يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وأطلق عليه هذا الاسم لأن الماء كان قليلًا بمنى، فكانوا يرتوون من الماء لمِا بعد، وإذا حل الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة _وهم المتمتعون أو من فسخوا إحرامهم إلى عمرة من القارنين والمفردين_ أن يحرموا بالحج ضُحى من مساكنهم, وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، أما القارنون والمفردون الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.
إتمام الحج
يقول الشيخ الداعية جودت المظلوم: "إنه يستحب لمن يريد الإحرام الاغتسال والنظافة والتطيب وأن يفعل ما يفعل عند إحرامه، وينوي الحج بقلبه ويلبي قائلًا: "لبيك حجًّا"، وإن كان خائفًا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، فقال: "فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني"، وإذا كان حاجًّا عن غيره نَوَى بقلبه الحج عن غيره، ثم قال: "لبيك حجًّا عن فلان, أو عن فلانة, أو عن أم فلان (إن كانت أنثى)", ثم يستمر في التلبية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)".
ويضيف: "يستحب للحجاج التوجه إلى منى ضُحى اليوم الثامن قبل الزوال والإكثار من التلبية، ثم يصلي الحاج بمنى الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء, وفجر التاسع قصرًا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ويقصر الحجاج من أهل مكة الصلاة بمنى، فلا فرق بينهم وبين غيرهم من الحجاج؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، ولم يأمرهم بالإتمام, ولو كان واجبًا عليهم لبيّنه لهم".
طواف الإفاضة
يكمل قوله: "يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة; لفعله (صلى الله عليه وسلم)، فإذا صلى فجر اليوم التاسع مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيًا أو مكبرًا".
ويقول المظلوم: "يتوجه الحاج في ضحى اليوم العاشر إلى منى كي يرجم جمرة العقبة الكبرى، وبعد رمي الجمار يذبح هديه ثم يقص شعره، وبذلك يتحلل من إحرامه ويسمى التحلل الأصغر (يحل له فعل كل شيء ما عدا الجماع)، ثم بعد ذلك إن أراد أن يطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم فقد تحلل التحلل الأكبر، ويجوز له فعل كل شيء".
يتابع قوله: "ثم يرجع إلى منى كي يرجم الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد التعجل، ومن لم يرد التعجل يمكث حتى اليوم الثالث عشر، وبعد ذلك يكون قد انتهى من حجه وما عليه إلا أن يطوف طواف الوداع فيطوف، وبعد ذلك لا يبقى الحجاج في مكة".
(ر.ش)