يكثر السؤال في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان عن حكم إسقاط الدَّيْن واحتسابه من الزكاة.
""، ينشر لكم هذه المسألة التي نقلها من جدار صفحة الشيخ صلاح بن نور الدين نور.
هذه المسألة "إسقاط الدَّيْن من الزكاة" ثلاثة أقوال للعلماء:
القول الأول: المنع، وينسب هذا القول للجمهور.
وقد استدلوا على المنع، بأن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي تم إسقاطه عن المدين إنما تم إعطاؤه على وجه القرض لا على وجه الزكاة.
القول الثاني: الجواز، وبه قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، من التابعين، وهو مذهب بعض الشافعية، ورجَّحه ابن حزم، وقال به من المعاصرين الألباني والقرضاوي.
واستدل المجوّزون بقول الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدَّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون). فقالوا: إن القرآن الكريم قد سمّى حط الدَيْن عن المعسر صدقة. كما وأنهم قالوا لو دفع الزكاة إليه ثم أخذها منه جاز. فكذا إذا أسقط عنه الدين، فالثمرة واحدة. والأمور بمقاصدها كما يقول الأصوليون.
القول الثالث: أنه يجوز ما لم يستغرق الدَّيْن.
بمعنى لو كان لزيد على عمرو مائة دينار، وكان مقدار الزكاة على زيد مائة دينار فأسقط الدَّيْن عن عمرو كاملًا، فهنا لا يجوز لأن إسقاط الدَّيْن استغرق مقدار الزكاة كله. أما إذا أخرج زيد شيئًا وأسقط عن غريمه شيئا فهنا يجوز، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والخلاصة والله أعلم، أن القول بالجواز هو الأرجح والأظهر والأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها، لأن الحكمة من الزكاة هي التوسعة على الفقراء والمساكين والغارمين. وبهذه الطريقة قد تحقّقت الحكمة وحصل المقصود فلا إشكال. ولكنه يُنتبه للقول بالجواز أنه لا بدَّ من وجود شرطين اثنين:
الأول: أن يكون المدين فقيرًا عاجزًا عن السداد.
الثاني: ألا يكون هذا الديْن ميؤوسًا منه وهو ما يعرف بالدَّيْن الميت.
فإن تحقّق هذان الشرطان، فالقول بالجواز قول ظاهر ولا إشكال فيه. والله تعالى أعلم.