فلسطين أون لاين

(إسرائيل) وتزوير القانون بعد تزوير التاريخ والتوراة

عندما كتبت عن سياسة (إسرائيل) في القتل المتعمد لخصومها والعدوان والاحتلال للدول المجاورة تعمقت في تعقب هذا الموضوع.

وهذا المقال يتضمن استكمالا للمعلومات التي تضمنها المقال الأول فإسرائيل قامت على الغصب وأداتها هي القوة العسكرية، ثم عمدت إلى تزوير التاريخ والتوراة كما أخبرنا القرآن الكريم "ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون".

فبعد تزوير التوراة والتاريخ وتغيير أسماء الأماكن الفلسطينية عمدت إسرائيل إلى تزوير القانون الدولي فقد سبق لإسرائيل أن حاولت ولا تزال تلح على إدخال باب في الدفاع الشرعي تحت عنوان الدفاع الشرعي الاستباقي، مع علمها أن الدفاع رد فعل على هجوم له مواصفات معينة حتى تتوفر شروط الدفاع الشرعي، أما الضربة الاستباقية فهي فعل وليست رد فعل.

ثم إن (إسرائيل) نشرت كتابها عام1973 بأن هجوم مصر على القوات الإسرائيلية المحتلة  في سيناء لتحرير الأرض التي احتلتها إسرائيل بعدوان صريح، زعم الكتاب الإسرائيلي بأن مصر بهذا العمل المشروع وبعد فشل جميع الجهود الدولية لإقناع إسرائيل بالانسحاب الطوعي، انتهكت المادة4/2من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها وهذا تزوير واضح للحكم كما أنها زورت شروط الدفاع الشرعي، واعتبرت أن احتلال الأراضي هو مكافأة المنتصر ضد المهزوم، رغم أن ديباجة القرار242 أشارت صراحة إلى المبدأ القاضي بأن الاحتلال الناجم عن العدوان عدوان مستمر يمنح الحق  في مقاومته، ولا يمكن التسامح مع الاحتلال لأنه ثمرة العدوان، ولا يمكن أن تكون مكافأة للعدوان وتشجيعا عليه.

المهم أن (إسرائيل) أصدرت قانونًا عام 2000 بعد الانتفاضة الثانية أطلقت عليه قانون القوات الأمنية security forces act يعدُّ كلَّ من يتصدى لجرائم (إسرائيل) إرهابيًّا، ويتعين قتله رسميًّا، ثم عاد الكتاب فزعم أن هذا القتل الرسمي دفاع عن النفس، ويحق لقوات الاحتلال أن تقتل المقاوم حتى قبل أن يرتكب عملًا معاديًا، وهذا توسع يشمل كل من يعبر عن رأي ناقد لـ(إسرائيل) وجرائمها، ثم زعم الكتاب أن الوضع في فلسطين لا يصل إلى الحرب أو السلام وإنما هو صراع مسلح مع المقاومة وكل الشعب الفلسطيني المناهض للاحتلال والجرائم، وتجاهل أن الصراع المسلح تحكمه قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاغتيال السياسي الرسمي. وزعم أن ما تقوم به إسرائيل ليس الاغتيال المحظور في القانون الدولي العام والدولي الانساني، وانما هو قتل مشروع في إطار هذا الصراع والحرب خدعة، هذه الكذبة لا تبرر مطلقا اغتيال الشيخ احمد ياسين مؤسس حركة حماس وهو على كرسي متحرك وخارج لتوه من صلاة الفجر، ثم إنها قتلته بصاروخ من طائرة مقاتله وهي اباتشي، وكذلك كان سجيل الاغتيال الإسرائيلي في فلسطين وبيروت وتونس وغيرها. ثم يزعم الكتَّاب الإسرائيليون بأنه في ظل الاحتلال الحربي يجوز قتل الإرهابيين، والحق أنه يجوز قتل الإرهابيين في كل وقت وكل مكان حسبما شرعته واشنطن بعد أحداث ١١سبتمبر 2001 وجرائم الإرهاب.

ولكن (إسرائيل) المغتصبة  للأرض وتبيد سكانها لا تتوفر لها شروط الاحتلال الحربي الذي هو بطبيعته مؤقت وله وضع قانوني محدد في القانون الدولي فقد تجاوز طائفة جديدة من الاحتلال هو الاحتلال طويل المدة prolonged بعد أن أسفرت إسرائيل عن مشروعها في التهام كل فلسطين وطرد أهلها وإبادتهم ..وعلى كل حال فإن الشعب الفلسطيني ضحيه  هذا المشروع له الحق في التمسك بأرضه وبحقه في الحياه عن طريق مقاومة هذا الإجرام الإسرائيلي وليس هناك أي مبرر قانوني لكي تعتبر اسرائيل هذا الشعب ومقاومته مجرد  إرهابيين، فإسرائيل لا يجوز أن تصنف أعداءها والمناهضين لجرائمها كما تشاء، فقد اعترف الكتاب الإسرائيليون بأن القانون الدولي يحظر الاغتيال عموما والاغتيال السياسي بوجه خاص، ولكنهم زعموا أن ما تمارسه إسرائيل من القتل الرسمي للإرهابيين لمجرد أنها صنفتهم كذلك يعتبر دفاعا شرعيا ومشروعا ومسبقا عن النفس،

وزعم الكتاب أيضا في إطار تزويرهم للقانون بأن الصراع بين إسرائيل والإرهابيين محله القانون الدولي العرفي وبطبيعته جزء من القانون الوطني الإسرائيلي. ثم يعود الكتاب في مراوغته إلى القول إن اتفاقيه لاهاي الحاكمة لهذا الصراع لم تنضم إليها إسرائيل وليست جزءا من القانون الدولي العرفي. صحيح أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة ولكن إسرائيل لم تقم بإدماجها في تشريعها الداخلي. انظر لكل هذا الخرافات القانونية التي تتجاهل كل ما قررته المحاكم الدولية بأن كل الأحكام الموضوعة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني صارت في مرتبة العرف الدولي الأسمى من المعاهدات.

في هذا المقال تفاصيل عن سياسة إسرائيل في القتل المتعمد ويشرح المقال تاريخ حظر الاغتيال الذي تقوم به المخابرات الأمريكية فأصدر الرئيس فورد أمرا تنفيذيا بحظر الاغتيال والتآمر لتنفيذه من جانب موظفي الحكومة الأمريكية ثم في عام 1978 وسع الرئيس كارتر نطاق الجزاء ثم تتابعت المؤلفات حول توثيق هذه الجرائم انتهت إلى إبرام اتفاق دولي بالحظر، ويزعم الكاتب  أن القانون الدولي يخلو من تعريف مجدد للاغتيال ولكن الاغتيال السياسي ينطوي على قتل شخص سياسي بسبب شهرته السياسية كما انه ينطوي على وسائل الغدر من اجل القتل ، كما زعم أن القتل يعد اغتيالا عندما تكون الدولة  في حالة سلام ،فالموقف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس حربا لأن الحرب تقع بين جيشين أو دولتين ،كما أنها ليس في حالة سلام وتجاهل تماما التزامات. إسرائيل في اتفاق أوسلو بل زعم أن إسرائيل في هذا الصراع المسلح يعطيها الحق في استهداف المحاربين وهم إرهابيون وما دامت إسرائيل تقتل الإرهابيين فإن سلوكها قانوني طبقا لحق الدفاع الشرعي في المادة 51 من الميثاق. وزعم أن هذا الحق مؤكد في اتفاق أوسلو وهذا هو أساس التنسيق الأمني  بين إسرائيل والسلطة ضد المقاومة. فما لم تقم السلطة الوطنية بوقف الاعتماد عليها ،فمن حقها اتخاذ ما يلزم لحماية نفسها بل من حقها قتل الإرهابيين مسبقا حتى الذين لم يهاجموها من قبل .

ف(إسرائيل) تقرر الوصف والقاعدة التي تناسبها حتى تبرر جرائمها ولا علاقة لسلوكها بالقانون الدولي.