فلسطين أون لاين

​الحق في التعليم للطلبة ذوي الإعاقة - 2

* من منظور الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وقانون

القوانين والتشريعات الوطنية

كفل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003 في المادة (9) المساواة أمام القانون؛ فنصت على أن "الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، وجاءت المادة (10) مؤكدة حماية حقوق الإنسان إذ نصت على أن:

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، ونصت المادة (2/22) من القانون الأساسي على أن رعاية المعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وفيما يتعلق بالحق في التعليم أكدت المادة (1/24) من القانون هذا الحق فنصت على أن:

"التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة".

قانون حقوق المعوّقين رقم (4) لسنة 1999م

نصت المادة (10) من هذا القانون على جملةٍ من الحقوق الخاصة في مجال رعاية وتأهيل المعوّقين، من ضمنها كفالة الحق في التعليم، فكان النص على أن تتولى الوزارة (وزارة التنمية الاجتماعية) مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوّقين في مجال التعليم، بضمان حق المعوّقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات، ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق، وتوفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها، وتوفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة، وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوّقين بحسب احتياجاتهم، وإعداد المؤهلين تربويًّا لتعليم المعوّقين كل حسب إعاقته.

قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

ونصّت المادة (41) من القانون على أنه: للطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بالمدارس والمراكز المعدّة للتلاميذ نفسها، وفي حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة، شريطة أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل، وتكون قريبة من مكان إقامته، وسهلًا الوصول إليها، وتوفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجاتهم، وتوفر المؤهلين تربويًّا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999م

وجاءت اللائحة التنفيذية الذي أصدرها مجلس الوزراء الفلسطيني في قراره رقم (40) لسنة 2004م مفسرة لقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م، إذ أكدت اللائحة في مجال التعليم تطبيق قانون التعليم الإلزامي ضمن فلسفة وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة وضع الطفل المعوق وقدراته الذهنية والحركية والحسية والنفسية.

فيجب على الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية أن تعطي المعوقين فرصًا متكافئة للالتحاق ضمن إطار المناهج المعمول بها، وعلى وزارة التربية والتعليم دعم التعليم المتخصص فقط للحالات التي يستعصي فيها تأمين التعليم ضمن البيئة العادية، وليست الإعاقة في حد ذاتها سببًا لرفض طلب الانتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة.

وعلى وزارة التربية والتعليم طرح موضوع الشخص المعوق في طلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس، وتطبيق الحملات الإرشادية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية لتوجيه الطلاب للاختصاص المطلوبة في مجال الإعاقة.

وعلى وزارة التربية والتعليم مواءمة المدارس والمراكز والمؤسسات التربوية للشخص المعوق، ويجب إنشاء قسم خاص في وزارة التربية والتعليم للاهتمام باحتياجات الأشخاص المعوقين، وتطوير البرامج والمناهج التعليمية الخاصة لتلائم فلسفة التعليم العام وحقوق الأفراد في التعليم، وتطوير مراكز التدريب المهني لاستقبال الأشخاص المعوقين حقًّا لهم في التدريب، وتطوير مناهج دراسية للشخص المعوق مع خطوط كبيرة أو لغة برايل.

ومهمة الجامعات من طريق برامج التعليم المستمر والمساقات التعليمية وضع البرامج المنهجية عن الإعاقة، والبرامج التدريبية الخاصة للكوادر الفنية التي تعمل في هذا المجال، لرفع مستوى الخدمات، واستحداث بعثات تخصص للكوادر المبدعة التي تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستوى الجامعي.

وفي النهاية إن توفير الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب من الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات على أرض الواقع، تضمن توفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أنواع إعاقتهم، ولا يكفي مجرد النص على ضمان حق التعليم للشخص ذي الإعاقة ضمن القانون الوطني أو اللوائح التنفيذية، على أهمية تلك النصوص، إذ لابد من تقدير الموازنة العامة التقديرية تكلفة توفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على زيادة نسبة تعليم ذوي الإعاقة، ودمجهم في القطاع التعليمي الحكومي: الأساسي والجامعي.