فلسطين أون لاين

الحق في التعليم للطلبة ذوي الإعاقة (1)

* من منظور الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين

مقدمة:

كفلت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم، ويعد هذا الحق من الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها وعن ضمان توفيرها كاملًا وغير منقوص وقد ضمنت القوانين المحلية كذلك حق التعليم فبادرت وزارة التربية والتعليم العالي بإيجاد المعلمين -رغم نقص الإمكانات- واعتماد سياسة التعلم الجامع وافتتاح غرف مصادر التربية الخاصة وتفعيل مركز مصادر التربية الخاصة، كما أنها ترعى المدارس الحكومية المتخصصة وهي مدرستا مصطفى الرافعي الثانوية للصم بنين وبنات ومدرسة النور والأمل الثانوية للمكفوفين، وعلى النهج نفسه تسير وكالة الغوث عبر تعزيز مبدأ التعليم الجامع ودمج الطلبة ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم.

ويأتي هذا المقال تعبيرًا عمليًا لواقع الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية، وقد تم إعدادها من واقع أرقام رسمية تم الحصول عليها من مصادرها في وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث. حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي 2017/2018 حوالي (524424) طالبًا وطالبة، منهم (260980) طالبًا و(263444) طالبة، وبلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس الحكومية النظامية ومدارس الوكالة (8648) طالبًا وطالبة، أي ما نسبته 1.65% من مجموع الطلبة المسجلين، منهم (3275) طالبًا من مجموع الطلبة ذوي الإعاقة الذكور، و(5373) طالبة من ذوات الإعاقة من مجموع الطالبات المسجلات.

ويشار إلى أن أعداد الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس التابعة للوكالة أكثر من الطلبة المسجلين في مدارس الحكومة.

الاتفاقيات والمواثيق الدولية

نصت العديد من المواثيق الدولية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، كالإعلان الخاص بحقوق المعوّقين لعام 1975 الذي ضمن لذو الإعاقة الحق في الحق في التعليم، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي هدفت في المادة (23) منها إلى ضمان إمكانية حصول الطفل ذي الإعاقة على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، ويمكن اعتبار المادة "23" من اتفاقية حقوق الطفل، أول اعتراف واضح بحق الطفل ذي الإعاقة في التعليم أيًّا كانت إصابته.

كفلت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين الحق في التعليم للطلبة ذوي الإعاقة أسوة ببقية الأطفال الملتحقين من منظور حقوقي مبني علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 24- حول الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وتوفير نظام تعليمي جامع على جميع المستويات وتعلم مدى الحياة موجهين نحو التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري وتنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر، وحثّ هذا الحق على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها ومراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال وتوفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

وتمكن الدول الموقعة على الاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع.

ورغم أن الاتفاقيات الدولية كفلت الحق في التعليم للطلبة ذوي الإعاقة فإن هناك العديد من الحواجز والموانع التي تمنع وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس العادية؛ منها الفقر والحرمان .