فلسطين أون لاين

​"يحرم عليّ".. يمينٌ يستوجب الحنث والكفارة

...
غزة- رنا الشرافي

يحرّم بعض الأشخاص على أنفسهم أمور حللها الشرع، بدافع الغضب أو الغيرة، كأن يقول الشخص: "يحرم علي سكن هذا المنزل، أو تناول هذا الطعام، أو ارتداء هذه الملابس"، وغير ذلك من الأشياء التي حللها الله له.

فما حكم هذا التحريم، وهل يختلف يمين المرأة عن يمين الرجل في التحريم؟ وكيف للمسلم أن يتصرف إذا سقط في هذه اليمين؟ هذه التساؤلات وغيرها يجيبنا عنها الدكتور جودت المظلوم المحاضر في كلية الدعوة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين:

تحريم الحلال

قال المظلوم: "إذا حرّم الرجل على نفسه شيئاً حلله الله له، فحكمه حكم اليمين، وعليه أن يحنث به ويؤدي كفارة يمين، وذلك لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وقوله أيضا (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)".

وقد ثبت عَنْ اِبْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنَّهُ جِيءَ عِنْده بِطَعَامٍ فَتَنَحَّى رَجُل، فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْته أَنْ لَا آكُلَهُ فَقَالَ: إِذَنْ فَكُلْ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينك, ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".

كما روى عن ابن أبي شيبة، عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ وعائشة وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ومَكْحُولٍ أنهم قالوا: "الْحَرَامُ يَمِينٌ".

وأكد المظلوم على أنه لا فرق بين يمين الرجل ويمين المرأة في التحريم، فكلاهما يأخذ الحكم نفسه، أما الطفل أو الفتى، فلا يؤخذ بيمينه حتى يبلغ الحُلم، فإن بلغ، فعليه أن يؤدي كفارة يمين كما هو واجب على يمين الرجل والمرأة.

وقد قال ابن قدامة رحمه الله: "إذا قال: هذا حرام علي إن فعلت وفعل، أو قال: ما أحل الله علي حرام إن فعلت ثم فعل، فهو مخير، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه، وإن شاء كفر".

وأشار المظلوم إلى شرط توفر النية في الحلف القَسَم أو اليمين، لأن اللغو حكمه مختلف، مذكرا بقول الله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".