فلسطين أون لاين

​هل يحمي القانون الفلسطيني حقوق الطبع والنشر؟

...
غزة - خاص "فلسطين"

يجيب عن السؤال مركز حماية لحقوق الإنسان:

تأثّرت الحالة التشريعية في فلسطين بحسب الحقبة السياسية التي تعيشها، وانعكس ذلك على إقرار قانون يحمي حقوق الطبع والنشر؛ ففي حقبة الحكم العثماني طبق القانون العثماني "حق المؤلف" لسنة 1910، حيث حمى القانون عدة مصنفات فكرية، مثل الألواح والمخطوطات والمنحوتات والرسوم والخرائط والمسطحات والمجسمات والأفكار والكتب والمؤلفات وجميع منتجات الأفكار، وتلت هذه الحقبة حقبة الانتداب البريطاني الذي طبق قانون حقوق الطبع البريطاني لسنة 1911م على فلسطين، وسُمي بقانون الطبع والتأليف رقم 16 لسنة 1926م، وبقي هذا القانون ساريا حتى في عهد الإدارة المصرية، وقد جرت عدة محاولات بعد قدوم السلطة لإقرار قانون يحمي حقوق المؤلف، إلا أنها لم تفلح ولا يزال القانون البريطاني لسنة 1924 ساريًا حتى يومنا هذا، إلى جانب القانون رقم 9 لسنة 1995 الصادرة عن رئيس السلطة وبموافقة مجلس السلطة.

بالرغم من تشتت القوانين بشأن حق الملكية الفكرية وحق الطباعة والنشر إلا أنه يمكن جمع شتات هذه القوانين بما فيها قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة رقم 74 لسنة 1936، كما أن وزير الثقافة قد أصدر القرار رقم 54 لسنة 2011 والذي يحظر أي انتهاك هذا الحق للمؤلفات التي تُسجل في دائرة الكتب الوطنية والمكتبات.

وعليه فإن انتهاك هذا الحق يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون؛ فقد نصت المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995 على: "يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها"، كما نصت المادة 46 من ذات القانون "كل مخالف لأحكام المادة (41) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار أما إذا كان صاحب المطبعة شخصًا اعتباريا فيُعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار أو الحبس شهرين أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا".

كما نصت المادة 3 فقرة 1 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم 16 لسنة 1924 على "كل من ارتكب احدى الجرائم التالية عن علم منه أي: (أ) أعد للبيع أو للتأجير نسخة مقلدة من مؤلف لا تزال حقوق طبعه محفوظة. (ب) باع أو أجر نسخًا مقلدة من مؤلف كهذا أو عرضها أو قدمها للبيع أو للأجرة بقصد التجارة. (ج) وزع نسخاً مقلدة من مؤلف كهذا بقصد التجارة أو لمدى يضر بحقوق صاحب الطبع والتأليف. يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتان وخمسون ملا عن كل نسخة جرى التصرف بها خلافاً لهذه المادة على أن لا تتجاوز الغرامة خمسين جنيهاً في المعاملة الواحدة وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس مدة شهرين".

وأخيرًا، فإن مخالفة قرار الوزير يُعدّ جريمة مخالفة لأوامر مشروعة كونه ينطوي على مخالفة صريحة لقرار وزير الثقافة رقم (54) لسنة 2011 بشأن نشر المصنفات ورقم الايداع.

ملخص: إن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية وحق الطبع والنشر هي قوانين أكل عليها الدهر وشرب وبحاجة لتجديد، كما أن العقوبات المقرة غير رادعة.