فلسطين أون لاين

حكم صلاة التراويح أربع ركعات متصلة

...
حكم صلاة التراويح أربع ركعات

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز، ولكن الأفضل: " مثنى مثنى".

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورجّحه من المعاصرين الشيخ الألباني، والعلاّمة سليمان العلوان " فك الله أسره".

واستدلوا بحديث أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا،

فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا) متفق عليه.

فقالوا: ظاهر الحديث يدل على وصل أربع ركعات دون تسليم من كل ركعتين. وأما حديث:" صلاة الليل مثنى مثنى" فهو يدل على الاستحباب فقط، ولا يمنع ذلك من مخالفته.

قال الإمام النووي رحمه الله: " الأفضل أن يسلّم من كل ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار، يستحب أن يسلّم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة، جاز عندنا ".   "شرح مسلم " (6/30).

واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري (6106)، ومسلم (465) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ". فقالوا: هنا كان معاذ يصلي النافلة أربع ركعات موصولة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود (574) من حديث أبي سعيد الخدري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده ، فقال : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ). والحديث صحّحه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود. فقالوا: لا بد للمتصدّق أن يصلي مع المتصدق عليه كصلاته، التي حتمًا ستكون رباعية في بعض الأحيان.

القول الثاني: جواز الأمرين، أربع ركعات موصولة، أو مثنى مثنى، مع أفضلية الأربع ركعات موصولة.

وهذا مذهب أبي حنيفة- رحمه الله-.

واستدل بحديث عائشة السابق : "كان يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن". ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات  إحدى عشرة ركعة، ثلاث عشرة ركعة.

وقالوا أيضًا: إن في الأربع بتسليمة معنى الوصل والتتابع في العبادة، فهو أفضل، والتطوع نظير الفرائض، والفرض في صلاة الليل العشاء، وهي أربع بتسليمة، فكذلك النفل.

القول الثالث: المنع وبطلان الصلاة. وهذا مذهب الحنابلة، ورجّحه ابن باز، وابن عثيمين.

وأما دلالة مذهب الحنابلة فقالوا: لا تصح صلاة التراويح إلا مثنى مثنى. يعنى كل ركعتين بعدهما تسليم. لحديث: " صلاة الليل مثنى مثنى". وأما حديث عائشة أنه كان يصلي أربعاً. فهو  مفسر بأنه كان يُسَلِّم بين كل ركعتين. قال ابن بطال رحمه الله: "قول عائشة رضي الله عنها (يصلى أربعاً) ذلك مُرَتَّب على قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى)، لأنه مفسِّرٌ وقاضٍ على المجمل.

الخلاصة:

لا يشك منصف بعد قراءة أدلة القائلين بالجواز، بأن قولهم هو الأقوى دليلًا والأرجح تعليلًا، ولا يسعني إلا أن أقول به.

وليس الجواز فقط، بل هو مستحب في بعض الأحيان، ولكن الأغلب ينبغي أن يكون وصف التروايح وقيام الليل: " مثنى مثنى". هذا والله تعالى أعلم.

أخذت المسألة من جدار الشيخ صلاح بن نور الدين نور

المصدر / فلسطين أون لاين