فلسطين أون لاين

الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.. ومقاومته حق

دأب الاحتلال الصهيوني والعصابات اليهودية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، إذ ارتكبت العصابات الصهيونية المتطرفة الفظائع بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته منذ أن استولت تلك العصابات على الأراضي الفلسطيني عام 1948م، واحتلت (إسرائيل) غرب القدس عقب حرب 1948م مخالفة بذلك قرار الأمم المتحدة المنشئ لها، وعقب عدوان 1967م احتلت شرقي المدينة.

إن قرار إنشاء دولة الكيان الصهيوني التي تسمى (إسرائيل) والموسوم بقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947م يقضي بـ"تقسيم دولة فلسطين إلى دولة عربية ودولة عبرية ويُبقى القدس وأجزاء من دولة فلسطين تحت الإدارة الدولية".

إلا أن العصابات الصهيونية قد خالفت ذلك القرار واعتدت على مدينة القدس، واتخذت إجراءات مخالفة للمقررات الأممية وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الكيان الصهيوني المساس بمدينة القدس، ولا سيما القرار رقم 267 لسنة 1969م، والذي دعا إلى إلغاء أي تدابير تخص القدس، والقرار رقم 252 لسنة 1968 والذي عدَّ التدابير التشريعية والإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس باطلة، والقرار رقم 446 لسنة 1979م الذي يقضى بإلغاء التدابير السابقة كافة، ويحث على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تغير الوضع القانوني أو الجغرافي أو يؤثر في التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.

وها هي العصابات الصهيونية لا تزال تمعن في مخالفة القرارات الأممية، وترتكب إجراءات من شأنها تفجير الوضع داخل الأراضي المحتلة ولا سيما تلك الإجراءات التي تتخذها بحق مدينة القدس بهدف استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين على حدٍ سواء.

وعليه، فعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن يحميا قراراتهما قبل أن يطالبا فلسطين بالالتزام بما تسمى "الشرعية الدولية"، إذ إن المقاومة الفلسطينية لها الحق وفقًا للمقررات الأممية الدفاع عن أراضيها، واسترجاعها بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الكفاح المسلح، وهذا ما أكده لميثاق الأمم المتحدة، إذ ينص في المادة 51 منه على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها ".. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".

وها هو قرار رقم (1514) لسنة 1960 الخاص بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فيما بعد بقرار "تصفية الاستعمار"، الذي جاء تطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد جاء فيه: "إن إخضاع الشعب للاستعباد الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي، يمثل إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر، وإن كل محاولة تستهدف جزئيًا أو كليًا تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لقطر ما، تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها".

إن القرار رقم 3101 لسنة 1972م الصادر في الدورة الثامنة والعشرين جاء تأكيدًا على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بالتحرر منه بجميع الوسائل.

كما جاء القرار رقم 3103 لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضًا بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم، وحماية المدنيين، وقد نص هذا القرار على أن نضال الشعوب في سبيل حقهم في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تمامًا مع مبادئ القانون الدولي، وأن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان مبادئ القانون الدولي، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.