فلسطين أون لاين

محكمة الاحتلال: منع مخصصات عن ذوي أسير قاصر ليس دستوريًّا

...
أمهلت المحكمة "الكنيست" مدة سنة كي "تعبّر عن رأيها"

قررت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس ، أن القانون الذي يسمح بمنع مخصصات عن ذوي قاصر، يقضي عقوبة سجن بسبب مخالفات أمنية، ليس دستوريًّا ويمس بالحق في المساواة.

وأمهلت المحكمة "الكنيست" مدة سنة كي "تعبّر عن رأيها" على العيوب الواردة في تعديل "قانون التأمين الوطني" من عام 2015.

وجاء قرار المحكمة خلال نظرها في التماس قدَّمه مركز "عدالة" ضد القانون الذي ينص على أنه إذا أُدين قاصر بمخالفات أمنية، من ضمنها إلقاء حجارة، وتم ارتكابها "بدافع قومي أو مرتبط بنشاط إرهابي" وفُرضت عليه عقوبة السجن، فإنه سيمنع ذويه من المخصصات التي تدفع لصالحه طوال فترة الاعتقال.

ونظرت هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة في الالتماس، واعتبر خمسة قضاة، منهم رئيس المحكمة القاضية "إستير حيوت"، أنه بالرغم من أهمية الجانب الرادع، لكنهم رأوا أن التعديل على القانون ليس تناسبيًا حيال الحق بالمساواة.

وادَّعت النيابة الإسرائيلية في ردها على الالتماس أن "تحفيز الأهل غايته منع أولادهم من ارتكاب مخالفات كهذه"، وأن "مخالفة إلقاء الحجارة تحديدًا هي مخالفة ذات ميزة خاصة، إذ إنها لا تتطلب وسائل خاصة أو استعدادًا مسبقًا لتنفيذها، وبذلك أصبحت "متاحة" أكثر بالنسبة للشبان الذين يسعون للقيام بعمل ما، وهم ينفذونه". وأضافت النيابة أن "تعاملًا متشددًا وخاصًّا تجاه المخالفات القومية ليست خاصة بالقانون الماثل أمامنا، وهو موجود في نصوص قوانين كثيرة".

المصدر / فلسطين أون لاين