تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص لهم من أبرز وأهم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999م.
وسنلقي في هذا المقال صورة مفصلة عن واقع التشغيل لهؤلاء الأشخاص، وسنعرض بعض الأرقام والإحصائيات في هذا الخصوص.
لقد نصت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحقهم في التشغيل في مادتها رقم (27) بعنوان العمل والعمالة على أنه:
"تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما، وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، ومن ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك من طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، ومن ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف، منها ما يلي:
حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكل أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، ومن ذلك تكافؤ الفرص، وتقاضي أجر متساو، وكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه، وتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام.
أما الحق في التشغيل من منظور قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999م فقد نصت المادة رقم (10) التي جاءت في الفصل الثاني من القانون على: "ضمان حق الالتحاق بمرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها، وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين، وإلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن (5%) من عدد العاملين بها، وفق ما يناسب طبيعة العمل في تلك المؤسسات، مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم، وتشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة بخصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات".
الأشخاص ذوو الإعاقة حسب المهنة:
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا ينطبق مهنة العمل عليهم بسبب الإعاقة الشديدة ( 30,8%)، ونسبة النساء ذوات الإعاقة اللواتي صنفن ربات منزل (19,12%)، من إجمالي الذكور والإناث ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل (49,42%), من إجمالي الذكور والإناث ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين بمهن مختلفة (0,66%) من إجمالي الذكور والإناث ذوي الإعاقة في القطاع (تقرير إحصائي عن الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات قطاع غزة - الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية - يونيو 2019م).
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور العاطلين عن العمل ( 72,9% ) من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور، وبلغت نسبة الإناث غير العاملات (44,4%) من إجمالي عدد الإناث ذوات الإعاقة.
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور فئة العمال 0.85% من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور، في حين بلغت نسبة ذوات الإعاقة من الإناث فئة العاملات0.05%.
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور بمهنة موظف حكومي (0.16%) من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور، في حين بلغت نسبة ذوات الإعاقة بمهنة موظف حكومي (0.04%) من الإناث ذوات الإعاقة.
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور بمهنة مزارع (0.06%)، وبلغت نسبة الإناث بمهنة مزارع(0.01%) من إجمالي الإناث ذوات الإعاقة.
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور بمهنة تاجر (0.03%).
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور بمهنة موظف وكالة (0.04%) ونسبة الإناث بمهنة موظف وكالة (0.01%).
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور الذين يعملون في مؤسسات محلية (0.001%).
- نسبة الإناث اللواتي يعملن في مؤسسات محلية (0. 01%) من إجمالي الإناث في قطاع غزة.
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور الذين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص (0. 01%).
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور الذين يعملون في أعمال حرة (0. 03%).
- نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الإناث اللائي يعملن في أعمال حرة (0. 03%) من إجمالي الإناث في قطاع غزة.
- نسبة ذوات الإعاقة من الإناث المصنفات ربة بيت ( 51,95 %) من إجمالي الإناث في قطاع غزة
(تقرير إحصائي عن الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات قطاع غزة - الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية - يونيو 2019م).