فلسطين أون لاين

ما هي أبرز تعديلات مقترحة في الدستور المصري؟

...
القاهرة - الأناضول:

تنشغل الساحة المصرية بمقترحات عديدة لتعديل الدستور، وجدت طريقها قبل أيام إلى مجلس النواب، بعد أن اقتصر وجودها على وسائل الإعلام المحلية، خلال مرحلة اعتبرها مراقبون "جس نبض".

وثمة عشرة مقترحات بارزة، منها: مد فترة الرئيس، والسماح له بالترشح للرئاسة مجددا، بينما لا يسمح الدستور الحالي للرئيس سوى بالترشح لولايتين فقط، وهو ما ينطبق على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنتهي ولايته الثانية عام 2022.

بحسب رصد الأناضول لما نُشر إعلاميا وبرلمانيا في مصر، يضاف إلى تلك المقترحات نقاط أخرى، منها: منح الرئيس صلاحيات جديدة، رفع الحظر عن توليه منصبا حزبيا، استحداث منصب نائب الرئيس، والنص على أن الجيش يحمي "الدستور ومدنية الدولة والديمقراطية".

وتزخر منصات التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضين لتلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.

وسبق أن أُجريت تعديلات على الدستور المصري في أعوام 1980، 2005، 2007 و2014، شملت تغيير مدد الرئيس، جعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.

تعديلات بارزة

ووفقا لما أورده النائب المعارض، هيثم الحريري، في نسخة كاملة للمقترحات، عبر صفحته في "فيسبوك"، فضلا عن وسائل إعلام محلية، فإن أبرز التعديلات هي.

1- إضافة مادة انتقالية إلى الدستور تمنح السيسي حق الترشح للرئاسة مجددا، رغم أن دستور 2014 يقر فترتين رئاستين فقط، تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات.

حاز السيسي الفترة الأولى بين عامي 2014 و2018، وتستمر الثانية بين 2018 و2022.

وتنص المادة الانتقالية على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

مع إضافة تعديل ينص على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

مع حذف عبارة "ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".

2- منح الرئيس صلاحيات في اختيار هيئات قضائية.

3- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.

4- تقييد صلاحيات الرئيس المؤقت (في حال وجوده) بعدم السماح له بالترشح للرئاسة.

5- تُضاف إلى المادة 200 المتعلقة بمهام الجيش فقرة تنص على مهام جديدة، هي: "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

6- حذف عبارة "تسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، وذلك من مادة تنص حاليا على أنه "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

7- حذف فقرة في مادة متعلقة بالمحاكمات العسكرية تنص على أن "أعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

8- تُضاف إلى تشكيل مجلس النواب فقرة تنص على أنه "يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

مع حذف عبارتي "والتمثيل المتكافئ للناخبين"، و"يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

9- استحداث غرفة نيابية ثانية باسم مجلس الشيوخ (بجانب مجلس النواب)، وهي مماثلة لمجلس الشورى، الذي تم إلغاؤه عام 2013.

ويتألف مجلس الشيوخ من ما لا يقل عن 250 عضوا لمدة 5 سنوات، على أن يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون، مع عدم استطاعة الغرفة الثانية مساءلة الحكومة.

10- حذف عبارة تنص على أن "مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها" من اختصاصات هيئة مجلس قضايا الدولة، المعنية بالنظر في العقود الإدارية (دون توضيح مآل تلك المراجعات).

وتنص المادة 226 من الدستور المصري، الذي تم إقراره في 2014، على أنه عقب تقديم خمس أعضاء البرلمان (120 عضوا من 596) أو الرئيس طلب مسبب بتعديل مواد، يُناقش خلال 30 يوما من تسلمه، وإذا تم رفضه لا يعاد تقديمه قبل حلول دور تشريعي جديد.

أما إذا تمت الموافقة على الطلب، فيُناقش خلال 60 يوما، وإذا حاز قبول ثلثي عدد نواب المجلس يُعرض للاستفتاء خلال 30 يوما، ويكون نافذا من تاريخ إعلان النتيجة بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البرلمان ولا من ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية ومقدم طلب تعديل الدستور، بشأن التفاصيل الكاملة للتعديلات المقترحة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة التعديلات المقترحة.

وهذا هو أول طلب نيابي بشأن تعديل الدستور، منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.