فلسطين أون لاين

​الاختلاط مفسدة قد تضر بالمسلم

...
غزة/ نسمة حمتو:

جاء الإسلام الكريم ليؤكد لنا ضرورة الفصل بين الذكور والإناث في كل الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى، والدليل على ذلك في القرآن الكريم تحدث عن نساء النبي بالقول: "وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب"، كما أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: "ما خلى الرجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما"، لذلك الأصل الفصل وعدم الاختلاط إلا إذا دعت الضرورة لذلك.

لا يجوز الاختلاط

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بقطاع غزة، عمر نوفل، قال إن الإسلام جاء ليبين ضرورة الاختلاط والدليل على ذلك ما جاء في قصة بنات شعيب مع موسى عليهما السلام، قالتا: "لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير"، فقالوا إن هناك ضوابط في هذه المسألة.

وأوضح نوفل بأن الضابط الأول فيها أنها خرجت للعمل وهو _السقي_ سواء للزرع أو الدواب وكانت الضوابط في هذه المسألة حتى يصدر الرعاء بمعنى أن ينتهي الرعاء من السقي.

وأشار إلى أن المسألة الثانية تتعلق في قوله: "وأبونا شيخ كبير" أي أنه لا يوجد من يقوم بهذه المهمة من الرجال لذلك اضطرتا للسقيا، فتبين هنا عدموجود اختلاط.

وأكد رئيس محكمة الاستئناف الشرعية أنه لا يصح الاختلاء بالمرأة في أي حال من الأحوال مع أي رجل غير رحم محرم.

عدم التزين

وفيما يتعلق بالقيود التي يجب الالتزام بها في حال اضطرت المرأة للاختلاط، أضاف: "لابد من الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين، لقوله تعالى: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"، والقيد الثاني عدم الخضوع بالقول: "ولا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض"، وهذه القيود وضعها الإسلام في حال اضطرت المرأة للخروج والعمل".

ويرى نوفل بأن هذه القيود غير مضمونة، فمن خلال الواقع تبين أنه بعد فترة وجيزة من عمل المرأة مع الرجال واختلاطها، يحدث الكثير من الممنوعات، وتصبح وكأنها أمرًا طبيعيًّا لا يلتفت لها كل طرف في التعامل مع الآخر، مما يحدث مفسدة كبيرة في المجتمع.

وقال: "فإذا كانت النتائج الظاهرة والواضحة والبينة أنه يؤدي إلى مفسدة، فالأصل منع مثل هذه الأمور كما أن المسألة التعليمية تعتمد على المخالطة يوميًّا، وأن كل طرف يتحدث بكل أريحية دون أن يلتفت للضوابط المذكورة الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى مفسدة، لذلك أرى عدم جواز الاختلاط بأي شكل من الأشكال".

اختلاط مباح

وأشار نوفل إلى أن الاختلاط الذي قد نجد أنه اختلاط مباح هو الوقتي لفترة وجيزة، وليس اليومي، وهو اختلاط وفق الضوابط المذكورة، كأن تشتري المرأة من الرجل، أو تسأله عن شيء، فمثل هذا يعتبر من الضرورة التي يبيحها الشرع، لكن وفق الضوابط التي ذكرت.

وتابع قوله: "في هذا السياق جُبل الرجل على الميل إلى النساء، وجبلت النساء على الميل إلى الرجال، فإذا حدث الاختلاط نتجت آثار تؤدي إلى هذا الخطأ، فالنفس أمارة بالسوء والشيطان يدفع، لذلك فنجد أن الشارع سد هذا الباب في منع الوصول إلى ما هو محرم كما جاء في قوله تعالى: " قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"، وفي المقابل: " وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ "".

ومضى بالقول: "فجاءت مسألة غض البصر مقدمة على الجريمة؛ لأن النظر يؤدي إلى ارتكاب الجريمة، فالشارع حرم المسببات قبل أن يحرم الجريمة، والدليل على ذلك قول الرسول الكريم "العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطو".

واستشهد نوفل بقوله تعالى: " وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ "، لافتاً إلى أن هذه الآية تفيد بمنع وقوع الجريمة ومنع أسبابها من نظر أو اختلاط.