أكد متحدثون ضرورة تقييد المنشآت المشغلة والعاملين فيها، بإجراءات الأمن والسلامة المهنية، استنادًا إلى قانون العمل الفلسطيني، وذلك حماية من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات بالغة وربما الوفاة.
وشدد المتحدثون في مداخلاتهم مع صحيفة "فلسطين" على مسؤولية الجهات الرسمية في إلزام المشغل باعطاء العامل كامل حقوقه مثل: الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، والإجازات، والتأمين الصحي، والتعويض، ومكافأة نهاية الخدمة.
ويحتفى العالم في الأول من أيار من كل عام بيوم العمال، إذ اختير ذلك اليوم تخليدًا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميًا، وتحسين ظروف العمل.
وأرجع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، تكرار حوادث الوفاة والإصابات البليغة في أوساط العاملين إلى استهتار الجهات المشغلة وإلى ضعف الرقابة.
وشدد العمصي على أن ضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م يلزم صاحب العمل بتوفير وسائل الصحة المهنية كافة، للمحافظة على العمال وتقليل الخسائر المادية والبشرية.
ونبَّه العمصي إلى أن قطاع غزة شهد منذ عام 2010 أكثر من 50 حالة وفاة لعمال في أثناء مزاولة عملهم إلى جانب أكثر من ألف حالة إصابة، مبرزًا في الوقت ذاته وجود حالات يتغاضى عن تسجيلها رسميًا سواء من أصحاب المنشآت أو بإهمال من العمال لحقوقهم.
ولفت العمصي إلى أن بعض أصحاب العمل وشركات التأمين تجري مخالصات مع العمال قبل تحديد المبلغ المالي المستحق، معتبرًا ذلك اجحافًا وظلمًا كبيرًا بحق العمال، إذ يتعرض العمال في كثيرٍ من الأحيان لعجزٍ.
وأشار إلى أن تلك الشركات تتجاهل التعامل مع مادتي القانون (119، و120) اللَّاتان تنصان على أن يستحق العامل إجازة مرضية بما لا يتجاوز 180 يومًا، و75% من أجره اليومي.
وعدَّ العمصي عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور انتهاكًا صريحًا بحق العمال سواء كانوا العاملين في المؤسسات الرسمية والغير رسمية، داعيًا اللجنة التي شكلت في هذا الإطار إلى الإسراع في إصدار قرارتها حماية لحقوق العمال ومنعًا لانتهاك المشغلين للحقوق.
وانتقد العمصي اللامبالاة التي يمارسها بعض المشغلين في التقيّد بإجراءات الأمن والسلامة في منشآتهم بحجة أن الحصار يمنع عليهم ذلك، كما انتقد غياب التأمين على المؤسسات المشغلة، والتأمين على العاملين ولا سيما في المنشآت الخطرة.
من جانبه أوضح المدير العام للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل م. طلعت أبو معيلق، أن إدارته مخولة في متابعة "ظروف وشروط العمل" وأنها تخصص خمسة أقسام تفتيش ومتابعة على المنشآت العاملة.
وبيَّن أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أنه في إطار متابعة ظروف العمل، تتأكد الوزارة من سلامة المكان، والمعدات، والأدوات المستخدمة، وأيضًا مدى تقيد العاملين بالأدوات والملابس المخصصة لحماية أرواحهم خاصة في المهن الخطرة والثقيلة.
وأضاف أن الشق الثاني هو التأكد من شروط العمل، مثل ساعات العمل، والأجور، والتأمين الصحي، والإجازات، وغير ذلك، مشددًا على أن العامل هو رأس المال الذي ينبغي الحفاظ عليه.
وعن تجاوب المؤسسات كافة مع تعليمات الوزارة في إطار إجراءات السلامة، بين أبو معيلق أن بعض المنشآت للأسف الشديد لا تلتزم بتعليمات الوزارة وفي هذه الحالة تتخذ الوزارة إجراءاتها القانونية بحقها حماية لها أولاً ثم للعاملين لها، والبعض تبادر بالتواصل مع وزارة العمل للاستفسار عن الإجراءات والتعليمات التي ينبغي التقيّد بها.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، أن حوادث العمل تؤثر في الإنتاج كمًّا ونوعًا، حيث يترتب على ذلك خسائر بشرية واقتصادية يتعرض لها الفرد المصاب وصاحب العمل.
ودعا حلس في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى العمل جديًا على رفع مستوى السلامة في جميع المؤسسات المشغلة، وزيادة وعي العمال في معرفة أمور السلامة والصحة المهنية لتفادي هذه الحوادث، وتجنب الخسائر بشتى أنواعها وأشكالها.
وقال: "يتطلب وضع خطة سلامة متطورة، وتحديد معدات الوقاية، وأسباب الإصابات وطرق العلاج، وتحديد نفقات الإصابات وتكاليف العلاج، ومتطلبات الإسعافات الأولية في المؤسسات المشغلة، ومعرفة نوع الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين".
وأضاف" يتطلب أيضًا استخدام معدات الوقاية الشخصية وهي الوسائل والأدوات والأجهزة الخاصة التي يستخدمها العاملون لمواجهة ظروف وحوادث العمل الغرض منها وقاية العمال من التعرض إلى الإصابات والأمراض المهنية وبخاصة الكيميائية والبيولوجية".
وأشار إلى أن مسؤولية الصحة والسلامة المهنية تقع على عاتق جميع الأطراف الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات المشغلة والاتحادات والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديدًا المؤسسات ذات العلاقة بالحقوق العمالية والمؤسسات الإعلامية.