فلسطين أون لاين

حكم من فاتته العشاء ودخل والإمام في التراويح

...
حكم من فاتته العشاء ودخل والإمام في التراويح
غزة/ ضحى حبيب:

كثيرًا ما يحدث في رمضان أن يصل المصلي إلى المسجد وقد فاتته صلاة العشاء وشرع الإمام في صلاة التراويح، فهل يصح في هذه الحالة أن يصلي خلف الإمام بنية العشاء أم يصلي العشاء منفردًا ثم يلحق بالجماعة للتراويح؟ 

لأهل العلم آراء عدة في المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بعدم صحة دخول من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدًا أو عددًا، وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قول النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه". 

وبذلك أفتى الشيخ عبد الله بن جبرين، وقال: "ولا شك أن الاختلاف في هذه الحالة موجود، فهذه فرض والأخرى نفل، وهذه أربع ركعات والأخرى ركعتان، وعلى المنع جمهور الفقهاء". 

وأيد الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز دون أن يشدد على المنع وفرق بين من فاتتهم العشاء فكانوا جماعة، ومن كان منفردًا فقال: "إذا كان الداخل اثنين فأكثر فالأفضل لهم أن يصلوا العشاء جماعة، ثم يدخلون مع الناس في التراويح، وإن دخلوا مع الإمام في التراويح بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحد فكمل لنفسه فلا بأس". 

أما إن كان الداخل واحدًا "فالأفضل له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام قام وأكمل لنفسه صلاة العشاء". 

وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز دخول المصلي مع الناس في التراويح بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام المصلي وقضى ما فاته من العشاء، وبه أفتى الشيخ محمد العثيمين، وقال في إجابته عن المسألة: "وقد نص الإمام أحمد على المسألة بعينها، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول الراجح فيها". 

والقول الراجح أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه "أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة". 

ويلحق بالمسألة من فاتته ركعات من صلاة التراويح مع الإمام فأراد أن يقضيها، وعن ذلك قال الشيخ العثيمين: "لا تقض ما فاتك بعد الوتر، لكن أن كنت تريد أن تقضي فاشفع الوتر مع الإمام ثم صل ما فاتك ثم أوتر"، ومعنى شفع الوتر مع الإمام، ألا تسلم معه في صلاة الوتر، بل تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم. 

وجمهور أهل العلم على أن قضاء ما فات من التراويح ليس واجبًا بل مستحب ومندوب.