فلسطين أون لاين

أكل الميراث ظُلمًا.. 8 نصائح مُنجية

...
أكل الميراث ظُلمًا.. 8 نصائح مُنجية

أكل الميراث ظُلمًا.. 8 نصائح مُنجية

النَّصَائِحُ الْمُنْجِيَة مِنْ أكْلِ الْميرَاثِ ظُلْماً فِي تَنْبِيهَاتٍ ثَمَانِيَة

هذه نصائِحُ نَفيسَةٌ في بَيانِ بعضِ الْمَحظورات الشرعِيَّةِ التي يَجبُ اجتِنابُها عند تقسيم التـَّرِكَةِ على الوَرَثةِ، أسَجِّلُها في ثـَماني نقاطٍ:

أولاً/ لا يَجوز لأحَدٍ مِنَ الوَرَثة أن يُؤجِّلَ توزيعَ الترِكَةِ، زاعِمًا تـَحقيقَ مصلحةٍ للورثة، أو مُدَّعِيًا العَيْبَ في سُرعَةِ التوزيع؛ نظرًا لِقُربِ الوَفاةِ، وشِدَّةِ ألَمِ الفِرَاقِ، أو أنْ يأخذَ مِنَ التركةِ شيئًا، مهما كان يَسيـرًا، دون موافقة شُرَكائِهِ فيها جَميعًا، ورِضاهُمْ به صَرَاحَةً؛ دون تـَخْجيلٍ، أو إكراهٍ، وإذا كان في الورثة صِغارٌ قاصِرون فلا يَجوز له أنْ يأخُذَ مِنْ نَصيبِهِمْ شيئًا أبدًا؛ ولو كان الآخِذُ هُوَ وَلِيـَّهُمُ الشَّرعيَّ؛ كالْجَدِّ، أو الأخِ، ومَنْ فعَلَ ذلك فهُوَ آكِلٌ لِمالِ اليتيم ظُلمًا، والله تعالى يقول: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُـلُـونَ أَمْـوَالَ الْيَـتَـامَى ظُـلْمًا إِنَّمَا يَأْكُـلُـونَ فِي بُطُـونِـهِـمْ نَـارًا وَسَـيَـصْـلَـوْنَ سَـعِـيـرًا ) سورة النساء (10)

ثانياً/ لا يَجوز للمرأةِ أنْ تـَمتنِعَ مِنْ توزيعِ تركَةِ زوجِها الْمُتوفـَّىٰ، أو ترفضَ إعطاءَ كُلِّ ذي حَقٍّ حَقـَّهُ قبلَ أنْ يَكبُرَ الصِّغارُ، وتتزَوَّجَ البَناتُ؛ بدعوىٰ حاجَتِهم للنـَّفَقَةِ، كما لا يَجوزُ للرَّجُلِ أنْ يَستأثِرَ بِميراثِ زوجَتِهِ؛ استغلالاً لِضَعفِ مَوقِفِ أولادِهِ أمامَهُ، وخَجَلِهم من مُطالَبَتِهِ، أو لِصِغَرِهم، ثـم يُنفِقُهُ في تزويجِ نفسِهِ، وقضاءِ حَوائِجِهِ؛ فإنَّ ذلك يُضَيِّعُ حَقَّ الورثة، ويُعَطِّلُ شرعَ اللهِ، ويَغرِسُ الكراهِيَةَ، ويُفضِي إلى التنازُعِ، ويُورِثُ قطيعةَ الرَّحِمِ.

اقرأ أيضا: "ميراثكِ من حقك".. حملة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات تحصيلها

ثالثاً/ إذا سَجَّلَ الأبُ أملاكَهُ، أو بعضَها، باسم أحَدِ بَنِيْهِ؛ لِيَحفظَها مِنْ تغَوُّلِ أحَدٍ على ورثتِهِ، فهذا لا يُعطِي الابنَ حَقَّ تـَمَلَّكِ ذلك، ولا يُعفِيهِ مِنَ الْحِسابِ أمامَ اللهِ تعالىٰ، ويـَجِبُ عَلَيهِ أنْ يُعطِيَ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقـَّهُ، وكذا إذا وَهَبَ الْمورِّثُ أموالَهُ لأبنائهِ، أو أحفادِهِ، ومَلَّكَهُم إيَّاها، ولو بِبَيْعٍ صُورِيّ،ٍ وتركَ بَنَاتِهِ، أو أعطاهُنَّ شيئاً يَسيراً؛ فإنَّ هذه العَطِيَّةَ مُحَرَّمَةٌ شرعاً، يأثـَمُ فيها الْمُوَرِّثُ، ويُحرَمُ بسبَبِها مِنْ دُخولِ الْجَنـَّةِ، ويَجبُ على أبنائِهِ أنْ يُعطوا أخَوَاتِهِم حُقوقهُنَّ فيها كاملةً غيرَ مَنقوصَةٍ؛ وإلا فَهُمْ شُرَكاءُ لِمُوَرِّثِهم في الظـُّلم والْجَور.

رابعًا/ كُلُّ ما أهْدَاهُ الزوجُ لِزَوجَتِهِ، أو خَصَّها بِهِ مِنْ مَتاعٍ، وكذا ما قدَّمَهُ لَهَا أهلُها مِنْ هدايا في مناسباتٍ تـَخُصُّها، أو أودَعَتـْهُ الْمرأةُ عند زوجِها، هو مِلْكٌ خالِصٌ لَهَا، أباحَتْ لِزوجِها وأولادِها استِعمالَهُ، والتبسُّطَ فيهِ، ولا يَدخُلُ في تـَرِكَةِ زوجِها بعد وفاتِهِ.

خامسًا/ ما أودَعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أموالٍ عندَ بعضِ أبنائِهِ، أو لَدَىٰ زوجَتِهِ، ولو كان مَصاغاً أذِنَ لها أنْ تتحَلَّىٰ بِهِ، فهُوَ أمانةٌ عِندَهُم، وكذا ما أسْكَنَ الوَالِدُ فيه بعضَ أبنائِهِ مِنْ مَسكَنٍ فهُوَ إعارةٌ للسُّكنىٰ فيهِ حَالَ حَيَاتِهِ فقط؛ فلا يَجوزُ لأحَدٍ مِنْهم أنْ يستأثرَ بِما في يَدِهِ بَعدَ وَفاةِ مُوَرِّثِهِ، أو أنْ يَتصَرَّفَ فيه لِنَفسِهِ؛ لأنـَّهُ حقٌّ لِجميع الورثة.

سادسًا/ إذا كان لأحَدِ الأبناءِ أثـَرٌ في تنميةِ أموَالِ أبيهِ، والإنفاقِ على إخوانِهِ، ولم يُعطِهِ والِدُهُ حَقـَّهُ حَالَ حَيَاتِهِ، أو لَم يُصَرِّحِ الابنُ بِمُسامَحَتِهِ، وَجَبَ علىٰ الوَرَثةِ أنْ يتـَّقُوا اللهَ في أخِيهِم؛ فيُنْصِفوهُ قبلَ توزيعِ التركةِ، ويَتحَتـَّمُ ذلك إذا قام يَطلُبُهُ، وفي ذلك إبراءٌ لِذِمَّةِ والِدِهِم.

سابعًا/ لا يَجوز لأحَدٍ مِنَ الوَرثةِ أنْ يَصنعَ وَلِيمَةً للمَيِّتِ ( رَحمَةً )، أو أنْ يتصدَّقَ عنهُ مِنَ التركة قبلَ قِسمَتها، وأنـْصَحُهُ ألا يُحرِجَ الوَرثةَ، وخاصةً النساءَ؛ بِطَلَبِ الْموافَقَةِ منهم على فِعلِ ذلكَ؛ فإنـَّهُ إنْ فعَلَ ذلك؛ فقد أخَذَهُ منهُمْ بسَيفِ الْحَيَاءِ، وهذا لا يَحِلُّ له.

ثامنًا/ إذا شارَكَتِ الْمَرأةُ الْمَوسِرَةُ، أو الْموظفةُ زوجَها في بِناءِ بَيْتٍ، أو شِرَاءِ عَقارٍ، أو نَحوِ ذلك، مِنْ مَالِها الْخاصِّ، وسَجَّلَ زوجُها مِلْكِيَّتـَهُ باسمِهِ دُونـَها من غير هِبَةٍ؛ فقد ظلَمَها، وأكَلَ مَالَها بغيـرِ حَقٍّ؛ فإنْ لم يُنـْصِفْها قبلَ وفـَاتِهِ، وَجَبَ على وَرَثـَتِهِ ـ إذا عَلِموا ذلك ـ أنْ يُنصِفوها قبلَ توزيعِ التركة؛ لِئلا يأكلوا حَقـَّها بالباطل.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم

الشيخ/ إحسان إبراهيم عاشور

مفتي محافظة خان يونس

المصدر / فلسطين أون لاين