دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، فرنسا، لانتهاكها حرية التعبير بإدانتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقضت المحكمة، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية، في 2015، لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وشارك 11 ناشطًا في فرنسا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و 2010، داخل محلات السوبر ماركت تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، كجزء من الحملة.
وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، الأعضاء في تجمع "كوليكتيف باليستين 68"، "بالتحريض على التمييز"، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.
بدورها، قالت ريتا أحمد، أحد أعضاء الحركة، إن قرار المحكمة "انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين " 7 آلاف و380 يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات"، حسب قناة "يورو نيوز" الأوروبي.
ومقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.