فلسطين أون لاين

العمل بغزة: إصابات العمل في قطاع البناء هي الأعلى للعام الرابع

...
غزة - فلسطين أون لاين:

أعلنت وزارة العمل في غزة، الثلاثاء، أن إصابات العمل لا زالت تسجل أعلى معدلاتها في قطاع التشييد والبناء للعام الرابع على التوالي، مؤكدةً أن ستشرع مع بدء العام الحالي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لمواد قانون العمل.

وذكرت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالوزارة في تقريرها السنوي لعام 2019، أن عدد الإصابات في هذا القطاع بلغ 58 إصابة، أي ما يعادل 44% من إجمالي الإصابات المسجلة لدى الوزارة.

وأشارت إلى أن بيئة العمل في قطاع غزة لازالت تشهد العديد من الانتهاكات على صعيد كل من شروط العمل العادلة وظروف العمل الآمنة، حيث شهد العام 2019 تزايد في عدد الشكاوى العمالية المقدمة للوزارة وخاصة فيما يتعلق بساعات العمل والأجور ومكافآت نهاية الخدمة.

وبينت أنها اتخذت في العام المنصرم 1104 إجراء قانوني بحق المخالفين لاشتراطات السلامة المهنية وشروط العمل، حيث تم من خلال هذه الإجراءات توجيه عدة إنذارات وتحويل محاضر ضبط للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما وتم إغلاق بعض المنشآت التي تم رصد انتهاكات جسيمة فيها، فيما تم اتخاذ هذه الإجراءات من خلال 14552 زيارة نفذتها الإدارة للمنشآت العاملة في سوق العمل المحلي الفلسطيني.

وأفادت بأن الإصابات لازالت تترك أثرها السلبي الشديد على قطاعات النشاط الاقتصادي، وتسبب في خسائر اقتصادية ومالية جمة بالإضافة إلى تعطل عجلة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي عدد أيام الإجازات المرضية بسبب الإصابات 6779 يوم، في حين بلغ إجمالي تعويضات إصابات العمل المحتسبة أكثر من 8 مليون شيكل.

وأكدت على دورها في الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية، وسعيها الدؤوب لخلق بيئة عمل لائقة لطرفي الإنتاج، مشددةً على ضرورة إلتزام المنشآت بإجراءات السلامة والصحة المهنية بهدف الحد من إصابات وحوادث العمل، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير شروط عمل عادلة للعاملين بهدف رفع معدلات الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد.

وقالت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، إنها ستشرع مع بداية العام الحالي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لمواد قانون العمل انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه سلامة وصحة العاملين داخل بيئة العمل، وفي إطار رفع مستوى الالتزام بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين.

وذكرت أن المادة (116) من قانون العمل تُلزم صاحب العمل بالتأمين ضد إصابات العمل على عماله لدى الجهات المرخصة في فلسطين، وينص البند رقم 3 من المادة (117) بأنه يتوجب على صاحب العمل إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها وتسليم المصاب صورة عن الإخطار.

وشددت على أن أي مخالفة للمواد سابقة الذكر سيترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الباب العاشر من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

ودعت كافة أصحاب العمل لاتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بالخصوص.