عدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أمس، أن الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية بما في ذلك القانون الأساسي المعدل، ويعد مدخلًا مهمًا لممارسة الحقوق الأخرى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: إنها تتابع قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بشأن إحالة أحد القضاة في الضفة إلى مجلس تأديب على خلفية نشره مقالًا عبر فيه عن رأيه في قضايا عامة.
ونوهت إلى أن مثل هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من القرارات الصادرة عن المجالس القضائية المتعاقبة بملاحقة بعض القضاة بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا على خلفية التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة.
وأكدت أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما الحقوق الأخرى هو لجميع الفلسطينيين على اختلاف مراكزهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بمن فيهم القضاة، ولا يخضعون في ذلك سوى للقيود القانونية المقبولة في المجتمعات الديموقراطية الحرة، والتي تحدثت عنها الوثائق الدولية.
وأوضحت أن من هذه القيود القانونية التعليق العام للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم (34)، مع إضافة قيد آخر على ممارسة القضاة لهذا الحق، نصت عليه أيضًا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985 ومدونة السلوك القضائي لسنة 2006، باشتراطهم أن يسلك القضاة دائمًا لدى ممارسة حقوقهم مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
وطالبت الهيئة بضرورة وقف أي إجراءات أو ملاحقات للقضاة على خلفية ما يكتبونه في الشؤون العامة، لتعارض استمرار هذه الإجراءات جوهريًا مع القانون الأساسي ومدونة السلوك القضائي ومع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأكدت أن نجاح عملية الإصلاح القضائي يتطلب إفساح المجال لجميع القضاة في التعبير بحرية عن آرائهم بمختلف القضايا، بما فيها القضايا المتعلقة بالسياسة القضائية.
ودعت إلى ضرورة العمل على تعديل مدونة السلوك القضائي بما يكفل حق القضاة في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات، وعدم إخضاع ممارسة هذه الحقوق إلا للقيود التي حددتها المعايير الدولية لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985.