فلسطين أون لاين

​حقوق العمال بين الواقع والقانون

...
بقلم / نزار قشطة


باتت معرفة الأمور القانونية المتعلقة بحقوق العمال من أهم القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني، خصوصاً مع تردي الوضع الاقتصادي العام، وما ترتب عليه من تراجع واضح في حقوق العمال.

ولذلك ومن باب نشر الثقافة القانونية والتعامل اليومي مع العديد من القضايا، أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أهم القضايا المرتبطة بالمجتمع الفلسطيني، ومن أهمها الحقوق العمالية.

لقد قدم قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال، ومن أهمها ما جاء في المادة الرابعة منه، التي أعفت العامل من دفع الرسوم القضائية في القضايا العمالية المرتبطة بالأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والتعويض عن إصابات العمال.

كما أن الصلح وإبراء الذمة والمخالصة بين صاحب العمل والعامل، تعتبر باطلة إذا كانت تقلل من حقوق العامل، وذلك مستنتج من المادة السادسة من القانون، والتي أكدت على أن الحقوق الواردة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال والتي لا يجوز التنازل عنها، ويستطيع العامل أن يثبت دعواه بأي وسيلة من وسائل الإثبات، كالشهادة أو حلف اليمين أو أي وسيلة إثبات أخرى.

أما ساعات العمل اليومية المقررة للعامل فهي ثماني ساعات، وفي حالة وجود ساعات عمل إضافية، يستحق العامل عليها أجر ساعة ونصف بناءً على المادة 71 من القانون.

ويجدر بنا أن ننوه إلى أن الحد الأدنى للأجور المطبق في جميع مناطق السلطة الفلسطينية وفي جميع القطاعات هو 1450 شيكلا شهرياً، والحد الأدنى لأجور العمال اليومية، 65 شيكلا يومياً، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شواكل، حيث لا يجوز أن يقل أجر العامل عن هذا الحد المقرر قانوناً بناء على المادة 89 من قانون العمل.

قد يتساءل البعض عن عدم تطبيق أغلب هذه الحقوق على أرض الواقع بحكم الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، ولكننا نرى أن سبب هذا القصور يعود لعدة أسباب أهمها:

  • عدم وجود عقوبات رادعة على من يخالف أحكام قانون العمال حيث إنه يقرر الغرامة فقط دون العقوبة السجنية كجزاء على من يخالف تلك الأحكام، والتي تصل في حدها الأقصى لمبلغ 500 دينار.
  • عدم قيام مفتش الشغل بالمهام المنوطة به على الوجه الصحيح.
  • عدم معرفة العمال لحقوقهم العمالية نتيجة نقص الثقافة القانونية لأغلب العمال.

وبرأيي أنه من الممكن القضاء على الفجوة الموجودة بين ما هو واقع وما هو منصوص عليه في القانون، عن طريق الالتزام بالحد الأدنى للأجور المبرم بين القطاع الخاص ونقابات العمال والحكومة، ولكي يلتزم به يجب أن يكون هناك عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه في مخالفة الاتفاق، مع ضرورة وجود متابعة مستمرة من طرف مفتش العمل للتأكد من استحقاق العمال لحقوقهم،

ويجب التأكيد على الالتزام بعدد ساعات العمل اليومية المقررة في القانون، لكي يفسح المجال لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال، ولا ننسى أن تطبيق القانون بشكل سليم يحتاج إلى ضرورة الفصل في القضايا العمالية على وجه السرعة وتنفيذها تنفيذا معجلا، وهذا يحتاج إلى وجود محاكم عمالية خاصه بقضايا العمال.