فلسطين أون لاين

​استئناف الأحكام الجزائية

الاستئناف الجزائي هو أحد الطرق العادية للطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ليطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى منها بغاية إلغاء أو تعديل الحكم وبذلك يتحقق مبدأ التقاضي على درجتين.

ويعتبر الاستئناف الجزائي أو مبدأ التقاضي على درجتين من أهم ضمانات حسن سير العدالة ويعتبر وسيلة فاعلة لإصلاح الأخطاء التي يقع فيها قضاة الدرجة الأولى من خلال إعادة طرح القضية بجميع عناصرها الموضوعية والقانونية أمام عدة قضاة لديهم الخبرة والكفاءة على تطبيق صحيح القانون, كما إن وجود درجة ثانية للتقاضي تشعر قاضي الدرجة الأولى بأن هناك من يراقب عليه وتجعله أكثر حرصاً حين يصدر أحكامه لكي لا تعدل أو تلغى لاحقاً.

ويقتصر الطعن على قرارات محاكم الدرجة الأولى الحضورية أو الحضورية الاعتبارية أما الأحكام الغيابية فيطعن بها بالاعتراض لنفس المحكمة مصدرة الحكم, ويثبت الحق بالاستئناف وفقاً لنصوص المواد (1/323 ,325 , 329 , 332) من قانون الاجراءات الجزائية لجميع الخصوم بعد ثبوت الصفة والمصلحة وهم:

المتهم وله استئناف الشق الجزائي والمدني، ويقصد بالشق المدني التعويض الذي حكمت به المحكمة للمدعي بالحق المدني أو المضرور من الجريمة بناءً على طلبه.

النيابة العامة أيضاً يثبت لها حق الاستئناف ولكن يقتصر هذا الحق على استئناف الشق الجزائي من الحكم.

كما يثبت هذا الحق للمدعي بالحق المدني, والمسئول عن الحقوق المدنية _ التعويض_ , ولا يثبت لهم سوى الطعن في الشق المدني من الحكم.

وهناك استئناف بقوة القانون في الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد حتى وإن لم يتقدم الخصوم بطلب استئناف لاستئناف الحكم.

أما الأحكام الجزائية التي يجوز استئنافها فهي جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مصدرة الحكم محكمة الصلح في الجرائم المصنفة مخالفات وجنح وفي هذه الحالة الأولى يستأنف الحكم أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية, أما أحكام محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة في جرائم الجنايات فتستأنف أمام محكمة الاستئناف, ويشترط في الأحكام المستأنفة أن تكون فاصلة في موضوع الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراء ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فيجوز استئنافها استقلالاً على الرغم من انها غير فاصلة في الموضوع.

كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية في دعاوى الحق المدني كما اذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو كانت صادرة من المحاكم المدنية, وكذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض على الأحكام الغيابية.

وقد حدد القانون مدداً لتقديم الاستئناف تعتبر من النظام العام، فلا يقبل الاستئناف اذا فات المستأنف هذه المدة، ويجوز الدفع بعدم قبول الاستئناف اذا قدم بعد المدة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى, وقد حدد المشرع 30 يوم لاستئناف النيابة العامة, بينما حدد 15 يوم لباقي أطراف الدعوى الجزائية لتقديم استئنافهم وفي حال وجود سبب مشروع يبرر التأخير في تقديم الاستئناف يجوز تقديم طلب خلال 15 يوم من انقضاء المدة لتمديد مدة الاستئناف 15 يوم إضافية, وتسري هذه المدد في الأحكام الحضورية _من غير المتصور أن يكون الحكم غير حضور للنيابة_ من اليوم التالي لصدور الحكم, أما في الأحكام الحضورية الاعتبارية فتسري من اليوم التالي للتبليغ.

ويترتب على الاستئناف بمجرد تقديمه وقف تنفيذ الحكم المستأنف أياً كان مقدمه لحين الفصل فيه, لأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا أصبحت احكاماً نهائية.