عدّ أستاذ القانون الدولي المشارك في جامعة الخليل، د. معتز قفيشة، منع دولة الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأدوية إلى قطاع غزة كجزء من سياسة العقاب الجماعي وحصار سكان القطاع، الذي اشتد منذ إغلاق حاجز كرم أبو سالم مطلع مارس الجاري، "عقوبة جماعية ترتقي لجريمة حرب".
وأوضح قفيشة في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أمس أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الحرب، تنص في المادة 33 على حظر العقوبات الجماعية، مؤكدةً أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا".
وأضاف أن المادة 55 من نفس الاتفاقية تُلزم دولة الاحتلال بضمان تزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية، مشيرا إلى أن "مسؤولية توفير الإمدادات الطبية لسكان الأراضي المحتلة تقع على عاتق القوة المحتلة".
وأشار قفيشة إلى أن المادة 56 من الاتفاقية تنص على وجوب أن تتبنى دولة الاحتلال "وتطبق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة"، مما يشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
وأكد أن ممارسات الاحتلال قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر في المادة 8 أن "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم" يُشكِّل جريمة حرب.
وأشار قفيشة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لديها ولاية قضائية للنظر في مثل هذه الجرائم، خاصة بعد انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015، ما يمنح المدعي العام للمحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جريمة العقاب الجماعي ومنع المساعدات الإنسانية.
وشدد قفيشة على أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب تدخلًا من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، عادا أن الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للضغط على (إسرائيل) لوقف هذه الممارسات، وإلا فهي شريكة في التغطية على جرائم الاحتلال.
وأكد أن على السلطة في رام الله تفعيل دورها القانوني والدبلوماسي، بتقديم ملفات موثقة تُثبت تعمد (إسرائيل) منع دخول الأدوية وحرمان المرضى من العلاج، خاصة أن القانون الدولي لا يُميز بين استخدام الأسلحة لقتل المدنيين وبين منع الأدوية عنهم، فكلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة — الموت البطيء.