مـَا حُكْـمُ شِـرَاءِ الأُضْـحِيَـةِ، وَغَيْرِها، بالتَّقْـسِيـطِ مَعَ الـزِّيَـادَةِ في أثمَـانِـهَا؟
الجواب | الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنَّ شِرَاءَ الأضحيةِ وغيرها بالتقسيط، له ثلاثةُ أحوالٍ، ولِكُلٍّ حُكمُهُ، على النحو التالي:
( 1 ) إذا كانت العلاقةُ ثـُنائيَّةً بين الْمُشتري والتاجِرِ فقط، دون وساطَةٍ مِنْ مَصرِفٍ (بنك)، أو مُمَوِّلٍ، أو غيره، فهو جائزٌ، ولا مانع أنْ تقومَ جِهَةٌ مَّا (كالوزارة أو البلدية ونحوِها) بكفالةِ الْموظفِ الْمُضَحِّي، بأقساطِ ثـَمَنِ الأضحية؛ بشرط ألا تتقاضَى تلك الْجِهةُ شيئاً مقابل ذلك؛ لعدمِ جَوَازِ أخذِ الأجرةِ مقابلَ الضَّمان.
( 2 ) إذا كانت العلاقةُ بين الْمُشتري والتاجرِ من خلال وَسيطٍ؛ كَمَصرِفٍ (بنك)، أو مُمَوِّلٍ، أو غيره، فلا يَجوزُ؛ لأنـَّه قرضٌ ربَويٌ حقيقةً ومعنىًٰ؛ حيث يَدفعُ الوَسيطُ ثـَمَنَ الأضحيةِ العَاجِلَ للتاجِرِ، ويأخذُ من الْمُشتري ذلك الثمنَ مع الزيادة ( الثمن الآجِل )، فهو كَمَنْ أقرَضَ الْمُضحِّي مَالاً لأجَلٍ مع الزيادة عليه، ولكنه سَلَّمَ الْمَالَ للتاجِرِ البائعِ، ولم يُسَلِّمْهُ للمُقترِض في يَدِهِ مباشرة.
( 3 ) إذا مَلَكَ الِْمَصرِفُ ( البنكُ )، أو الْمُمَوِّلُ العُجولَ أو الْخِرافَ وبهيمةَ الأنعامِ بالشِّراء، وحَازَهَا في حَظَائِرِه، أو فَصَلَها في جانبٍ خاصٍّ من مزرعة البائع، ومَيَّزَهَا عن غيرها، جَازَ له بعد ذلك أنْ يَبِيعَها بالتقسيط الْمُشتملِ على الزيادة، أو بثمَنٍ آجِلٍ ابتداءً ـ كما سبق في البند (1) ـ ؛ لأنه يَبيعُ ما يَمْلِكُ، وتكون البهائمُ بِفَصلِهَا في مكانٍ خاصٍّ، وتَمييزِها قد أصبحت في مِلْكِ الْمَصرِفِ ( البنكِ )، أو الْمُمَوِّلِ، ودَخَلَتْ في ضَمَانِهِ، فلو هَلَكَتْ، أو أصابَتها آفةٌ تَحَمَّلَ خَسَارَتَها.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.
مفتي محافظة خان يونس إحسان عاشور