فلسطين أون لاين

ما هو حكم الشرب في صلاة القيام؟

...
ما هو حكم الشرب في صلاة القيام؟

يستفسر معتكفون ومصلون كثر عن حكم الشرب في صلاة القيام، لو حدث الأمر وقت أن يحصل مع المصلي سعال مفاجئ، فهل يجوز له أن يشرب لقطع السعال؟

المسألة فيها تفصيلات في هذه النقاط:

١- الأكل أو الشرب عمداً في صلاة الفريضة يبطلها بالإجماع.

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم.. وعليه: فعلى من فعل ذلك في الفرض إعادة الصلاة.

٢- فإن أكل أو شرب في الفرض ساهياً: قال جماعة تبطل صلاته، وقال آخرون: لا تبطل.. وعدم البطلان هنا أقرب والله أعلم.

٣- الأكل في صلاة التطوع يبطلها إذا كان عن عمد.

٤- الشرب في صلاة التطوع فيه خلاف:

فأكثر العلماء قالوا: تبطل به الصلاة، لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع.

والبعض قالوا: لا بأس بالشرب اليسير إن احتاج إليه ولا تبطل به الصلاة.. فقد روي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع.. وقال طاوس وإسحق: لا بأس به..

 والجواز رواية عن أحمد.

قالوا: الشرب عمل يسير فأشبه غير الأكل.

★وعليه:

لا حرج في شرب اليسير من الماء في صلاة النافلة إن احتاج لذلك كأن أصابه سعال ونحوه. وأما الفريضة: فمن اضطر للشرب يقطع الصلاة ويشرب ثم يستأنف الصلاة من جديد، وإن كان إماماً يستخلف غيره ويشرب، ثم يستأنف من جديد أيضاً.

والله تعالى أعلى وأعلم.. أخذت المسألة من جدار الشيخ همام مرعي

المصدر / فلسطين أون لاين