فلسطين أون لاين

الحكم الشرعي لإنفاق أموال الزكاة على المعتكفين في المساجد

...
الحكم الشرعي لدفع أموال الزكاة على المعتكفين

تقترب العشر الأواخر من شهر رمضان، وفيها يشد المسلمون أزرهم بسنة الاعتكاف في المساجد، وفي المقابل يسعى كثر لخدمة هؤلاء المعتكفين، بطرق شتى طمعا في الأجر والثواب، فيما يخصص البعض جزءا من أموال زكاتهم لذلك، فما الحكم الشرعي لدفع أموال الزكاة إلى المعتكفين في المساجد؟

الحكم الشرعي لدفع أموال الزكاة إلى المعتكفين في المساجد

حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ، أو جُزءٍ مِنْهَا لِتَغطِيَةِ نَفَقَاتِ الْمُعتَكِفِينَ في الْمَسَاجِدِ، خَاصَّةً لَيلَةَ السَّابِعِ والعِشرينَ مِنْ رَمَضَانَ:

(1) لا يَجوزُ دَفعُ الزكاة، أو جُزءٍ منها، للمُساهَمَةِ في تغطِيَةِ نفقاتِ الْمُعتكِفِينَ في الْمَسَاجِدِ؛ مِنْ سَحُورٍ، وإفطَارٍ، ومَشروبَاتٍ، وحَلْوِياتٍ، ونَحوِ ذلك؛ لأنَّ الزكاةَ حَقٌّ للفقراءِ ونَحوِهم مِنْ أهلِ الزكاة، وليسَ الْمُعتَكِفونَ مِنْ أهلِهَا، ولا هُمْ مِمَّنْ يَستحِقـُّونَها؛ إلا إذا كانوا فُقَراءَ أو مَسَاكِينَ جَمِيعَهُم، وليسَ الأمرُ كذلك.

اقرأ أيضًا: حكم تحويل زكاة المال إلى سلة غذائية

(2) والأصل أنْ تكونَ هذه النـَّفقاتُ مِنَ الْمُعتكِفِينَ أنفُسِهِم؛ حتى يَعتادوا الاعتمادَ على ذَوَاتِهِم، ولا يَكونوا اتـِّكَالِيِّينَ، يَنتظِرونَ أعطِيَاتِ النـَّاسِ، وَصَدَقاتِهِم، ولا بأسَ أنْ يُسَاهِمَ الْمُوسِرونَ في ذلك مِنْ باب الصَّدَقاتِ، والتـَّبَرُّعَاتِ؛ ابتغاءً للأجرِ والثـَّواب عِندَ اللهِ عز وجل؛ كَتَحصيلِ أجرِ تفطيرِ الصَّائِمين.

(3) على الإخوة في لِجَانِ الْمَسَاجِدِ أنْ يَجتَنِبُوا ما يَحدُثُ في لَيلَةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِنْ رَمَضَانَ خَاصَّةً، مِنَ التـَّبذيرِ والإسرافِ في ألوان الطَّعَامِ والشَّرَابِ، وأنْ تكونَ لَدَيهِم خُطَّةٌ مَدروسَةٌ للاستِفَادَةِ مِنَ الكِمِّيَّاتِ الزَّائِدَةِ عَنِ الْمُعتكِفينَ، والْحَيْلُولَةِ دُونَ إهدَارِهَا.

أخذت المسألة من جدار الشيخ مفتي خان يونس إحسان عاشور

المصدر / فلسطين أون لاين