يجتهد المسلمون في شهر الطاعات شهر رمضان الكريم، على إخراج زكاة مالهم، فيما يرى البعض أنّ إخراج الزكاة كطرود غذائية من الممكن أن يفي بالرسالة التي أرادها الإسلام من إعانة الفقراء والمساكين.
""، ينقل من جدار مفتي محافظة خان يونس هذه مسألة حكم زكاة المال إلى سلة غذائية بالتفصيل:
(1) إنَّ الواجب في زكاة الْمَال هو إخراجها نقداً، ولا يَجوزُ استبدالُها بِمَوادَّ عَيْنِيَّةٍ، أو سِلَعٍ غِذَائِيَّةٍ، أو مَلابِسَ، أو ذَبَائِحَ ولُحُومٍ، أو إفطارِ صَائِمٍ، أو غيرِ ذلك، ولا يُجزئُ ذلك عن زكاة الْمَال.
(2) يَجبُ على الْمُزَكِّي أنْ يُسَلِّمَ مبلغَ الزكاةِ نقداً للمُستَحِقـِّيْنَ تـَملِيكاً لَهُمْ، وليس مِنْ حَقِّهِ التصَرُّف في هذا الْمبلغِ كيفَ يَشاء، ولا الاجتهادُ في البحث عن الأنفعِ لهم حَسَبَ زَعمِهِ في نَظَرِهِ؛ بل يُعطِي الْمَالَ الْمُستَحَقَّ للفقيْرِ الْمُحتاجِ، وهو أدرَى بِحَاجَتِهِ، وما يَصلُحُ له مِنْ غَيره.
(3) أمَّا زكَاةُ عُرُوضِ التجارةِ (وهي البِضَاعَةُ الْمُعَدَّةُ للبَيعِ) فالأصلُ فيها أنْ تـُخرَجَ نَقدَاً، وأما إخرَاجُهَا مِنْ عَيْنِ البِضَاعَةِ؛ فالرَّاجِحُ أنـَّهُ لا يَجوزُ، وهو مَذهَبُ الْجُمهور؛ لأنَّ النـِّصَابَ مُعتَبَرٌ بالقيمة نَقدَاً، لا بالعَيْنِ.
اقرأ أيضا: الحكم الشرعي في إخراج أموال الزكاة لفكاك الغارمين
(4) إنَّ مصلحةَ الفقير تكونُ في إعطَائِهِ الزكاةَ نقداً لا عَيْنَاً من البِضَاعَةِ أو غيرِها؛ لأنـَّهُ يستطيعُ أنْ يشتريَ بالنـَّقدِ مَا يَلزَمُهُ، أمَّا عَيْنُ السِّلعَةِ فَقَدْ لا تَنفَعُهُ، أو قَد يَكونُ في غِنَىًٰ عنها، فيَحتاجُ إلى بَيعِهَا، فيَبْخَسُهُ التـُّجَّارُ في ثـَمَنها، فَيَضُرُّ ذلك بِهِ ضَرَرَاً بَيِّنَاً.
(5) وعليه؛ فإنـَّهُ لا يَجوزُ للمُزَكِّي أنْ يُسَاهِمَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فيما تـُعلِنُ عنه بعضُ الْجمعيات الْخَيْرية، من مشاريعَ رَمَضَانِيَّةٍ للفقراء؛ كمَشروعِ السَّلَّةِ الغِذَائِيَّةِ، أو إفطَارِ الصَّائِمِ، أو كِسْوَةِ العِيدِ، أو نَحو ذلك، وإنـَّما ينبغي لِمَنْ أرَادَ ذلك أنْ يَجعَلَ مُسَاهَمَتَهُ مِنْ بَابِ الصَّدَقاتِ، وفِعلِ الْخَيرَاتِ، وتنفيسِ الكُرُبَاتِ.
(6) يَجوز استثناءً للمُزَكِّي في حالات قليلة، أو مَنْ يَنـُوبُ عنه ـ كَلَجنَةِ الزَّكاةِ مثلاً ـ أنْ يشتريَ للفقير مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ ما يَحتاجُه؛ مِنْ طعامٍ، أو لِبَاسٍ، أو دَوَاءٍ، أو مَتاعٍ، أو غيرِهِ، بالشروط الثلاثة التالية:
أ ـ أنْ يَعلَمَ الْمُزَكِّي أنه سَيَترَتـَّبُ على إعطَاءِ الزكاةِ لفقيرٍ مُعَيَّنٍ نـَقداً ـ كَحَالَةٍ خَاصَّةٍ ـ مَفْسَدَةٌ وَاضِحَةٌ؛ كأنْ يكونَ هذا الفَقيرُ مُدَخِّنَاً، أو يَتعاطَيٰ الْمُخدِّرات، أو كانت الْمصلحةُ تقتضي عدمَ إعطَائِهِ نقوداً؛ كأنْ يكونَ سَفِيهَاً مُبَذِّرَاً، يُنفِقُ الْمَالَ في الكَمَالِيَّاتِ، أو يُبَدِّدُهُ إهداءً وإنفاقاً على أصدقائه، ولو على حساب الأسرة، فيُضَيِّعُ الْمَالَ والعِيَالَ، أو لم يُمْكِنُ إعطاءُ الزكاة نقداً لِزَوجَتِهِ؛ خوفاً مِن سَطْوَتِهِ على الْمَالِ، وأخْذِهِ منها عُنوةً.ْ
ب ـ أنْ يكونَ الفقيرُ وعِيَالُهُ في حاجةٍ حقيقيةٍ إلى تلك الأعيَانِ، ويكونُ ذلك بِسُؤالِ زَوجَةِ هذا الفقيرِ عَمَّا يَحتاجُونَهُ، فَيَشتَرِيهِ لَهُمْ حَسَبَ طَلَبِهِم؛ فيَكونُ وكيلاً عنهم في شراء ما يَحتاجُونَهُ.
ج ـ ألا يَستَبدِلَ مَالَ الزَّكاةِ بِبِضَاعَةٍ كَاسِدَةٍ لا رَوَاجَ لها (بَائِرَة)، مِنْ عِندِه، أو مِنْ عِندِ غَيرِهِ مِنَ التـُّجَّارِ، وإنْ أعطَاهُم بضَاعةً رائِجةً غيرَ كَاسِدَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فإنـَّه يَحسِبُها بِسِعرِ الْجُملَةِ، لا بِسِعرِ بَيعِ التـَّجزِئةِ؛ لأنـَّهُ هُوَ الْمُزَكِّي، فلا يَحِلُّ له أنْ يَستربِحَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ.