فلسطين أون لاين

في لقاء نظمه مركز "مريم" في غزة

الجوجو: إعادة صياغة "تعميم القضاء الشرعي" بشأن "السفر"

...
غزة/ هدى الدلو:

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة د.حسن الجوجو، التوافق على إعادة صياغة التعميم الصادر عن المجلس بشأن المنع من السفر، وتعديل المادة الرابعة منه.

جاء ذلك في لقاء نظمه مركز مريم للثقافة، أمس، بعنوان "التعميم الصادر بشأن تقييد السفر لبعض الفئات في إطار الأحوال الشخصية"، وشارك فيه ممثل المجتمع المدني في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. حسن الصيفي، ونائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان، وأدارته مديرة مركز مريم هبة سكيك.

وقال الجوجو: "توافقنا على أن تعاد صياغة هذا التعميم بما يشمل كل حالات المنع من السفر، سواء ما يخص القاصرين أو البالغين المشمولين بالحضانة، وتعديل المادة الرابعة، بحيث تصبح للولي العاصب منع الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إذا كان في سفرها ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة أو إذا وُجدت دعوى قضائية بينهم تستلزم المنع من السفر".

وكانت المادة الرابعة تنص على أنه "يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرًا كانت أو ثيبا دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 2020/01 الصادر بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2020".

وتنص المادة الثالثة على أنه "يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة".

أما المادة الثانية فجاء فيها: "إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 2020/01 الصادر في 30 يناير/ كانون الثاني 2020".

والمادة الأولى نصت على أنه "أ. يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول. ب. في حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاده المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كانت هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 2020/01 الصادر في 30 يناير/ كانون الثاني 2020".

وقال الجوجو: "التعميم الذي صدر ليس تعديًا على القانون الأساسي، أو منعًا للحريات التي أكدها القانون، إنما جاء من صلب صلاحيات القضاء الشرعي".

وأشار إلى أن التعميمات التي صدرت هي قضائية بحتة ليست لها علاقة بالسياسة أو الانتخابات أو فصيل، لكون القضاة الشرعيين يحظر عليهم مزاولة العمل السياسي.

وفيما يتعلق بالمادتين 3 و4 في التعميم، ذكر الجوجو أنها صدرت طبقًا للنصوص التي يُستند إليها في قانون الأحوال الشخصية العثماني، وقانون العائلة المصري لسنة 1954، أي أن المادتين جاءتا حسب ديدن القضاء الشرعي الذي يوضح ما هو مبهم في القانون وغير واضح من النصوص.

وبشأن المادة الثانية أوضح أن الحضانة تساوي الحفظ والأمانة عليه في نفسه وأمواله، وهي نوعان: حضانة وجوبية بوجوب النساء من يوم الولادة حتى 9 سنوات هجرية للأنثى، والذكر حتى 7 سنوات، وأخرى جوازية بحكم القاضي، حيث يضيف إليها عامين، وإذا لم يستغنِ الطفل عن حضانة النساء يتم التمديد.

ولفت إلى أن الدعوى تمر على ثلاث محاكم فيها 5 قضاة فإذا كانت الدعوى صحيحة أجازوا عدم السفر، وإذا العكس ترد الدعوة إلى مصدرها.

وعن المادة الرابعة التي خضعت للتعديل بين أن وضعها في التعميم لم يكن تعسفا فولاية الولي ولاية شراكة وليست إجبارا.

ونبه إلى أن إصدار مثل تلك التعميمات جاء لوجود دعاوى وقضايا في المحاكم تتعلق بها ويستلزم تأصيلها وتنظيم العلاقات المجتمعية، وفي نهاية ذلك يصب في إطار الاجتهاد في القانون فجميعها مشتقة من القوانين الفلسطينية بخلاف ما يتحدث عنه الناقدون، وفق الجوجو.

"الانحياز للإنسان"

من جهته قال الصيفي: "ردة الفعل العنيفة (على التعميم) التي حدثت عبر السوشال ميديا (مواقع التواصل الاجتماعي) ما كان لها أن تكون"، وأنه كان بالإمكان أن تتم الدعوة "بهذه الطريقة الحضارية" في إشارة إلى اللقاء، لمناقشة هذه القضية الأساسية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة الانحياز للإنسان كان ذكرا أم أنثى، وضمان حقه في التنقل إلا وفق القيود التي حددها القانون.

وفي اللقاء، طالب بإعادة صياغة المادة رقم (4) في التعميم بحيث تثبت الحق الأصيل للإنسان البالغ العاقل ذكرا أو أنثى في السفر والتنقل، ومن يلحق به ضرر فله الحق في رفع شكوى ودعوى قضائية ويقدم مبرراته للقاضي لينظر فيها لإنهاء الإشكال وفق القانون.

لكن المحامي سرحان عد أن "هذا التعميم بمواده ليس من صلاحيات مجلس القضاء الشرعي لكونه يقيد الحركة والتنقل، وهذا المنع هو من اختصاص المجلس التشريعي، ومبادئ جديدة وإجراءات، وليس للقضاء الشرعي صلاحية الاجتهاد"، في حين فنّد الجوجو ذلك.

وبين سرحان في حديثه أنه ببلوغ السن القانونية 18 عامًا للأبناء لا يحق لأحد الوالدين منعهم من السفر إلا وفق الإجراءات القانونية، فحرية الإقامة والتنقل مكفولة بحدود القانون أي وفق المعايير الدولية، ويجب أن يكون هناك مسوغات مقنعة للمنع من السفر.

وأكد سرحان ضرورة احترام القانون وعدم المساس بالحقوق المدنية التي تسعى لتمكين المواطن وتقديم كل التسهيلات له وإزالة العراقيل أمامه، كما لا يجوز إطلاقا التمييز بين أي مواطن على خلفية النوع فيما يتعلق بالحركة والتنقل.

في حين أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أن الحريات ليست مطلقة وإنما مقيدة، والمنع من السفر بخصوص القاصرين المشمولين بالحضانة هو من اختصاص القضاء الشرعي في باب الحضانة.