كيف يتصرف منتقض الوضوء في خطبة الجمعة مع وجود جائحة كورونا حيث لا يوجد ماء؟
إذا كنت قادرًا على الوضوء بأن تخرج فتتوضأ وترجع وتدرك الصلاة؛ فهذا واجب، ولا يجوز لك التيمم.
وإذا لم تستطع ذلك أو غلب على ظنك أنك إن خرجت للوضوء فاتتك صلاة الجمعة؛ يجوز لك التيمم، وتصلي، ولا إعادة عليك؛ لأن التراب يقوم مقام الماء عند فقده حسًّا (أي كان غير موجود) أو معنى (كان موجودًا لكن لا تستطيع استعماله لمرض أو ذهاب وقت الصلاة أو نحو ذلك).
ودليل شرطية الوضوء أو التيمم قول الله (تعالى): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ....} [المائدة: 6].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: "لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (رواه البخاري).
ويجوز التيمم بالتراب وغيره، إذ إنه يجوز التيمم على السجاد أو "الموكيت"، إذا كان يخرج غبارًا، فإن لم يكن فيه غبار فلا بد من التيمم على جدار أو على الأرض.
والطهارة شرط لصحة الصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهارة تامة من غسل أو وضوء، أو بدلهما عند فقدهما، وهو التيمم.
والصلاة بلا طهارة كبيرة من الكبائر، ومن فعل ذلك كان فاسقًا آثمًا، فلا تجوز الصلاة بغير وضوء أو تيمم عند تعذر الوضوء، والله (أعلى وأعلم).