فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يرفع مستوى التَّأهُّب تحسُّبًا لرد إيراني وتقريرٌ عبري يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول "السّيناريوهات المُحتملة"

الثّوابتة لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال تعمَّد تدمير المنظومة الصِّحيَّة لقتل "فرص نَجاة" الجرحى

تحقيق عبري: حماس اخْتَرقتْ هواتفَ الجنود على مدى عامين "بهجومٍ سيبراني" حسّاس

حماس تنعَى شهداءَ طوباس وجنين وتؤكد: الاغتيالات ستزيد من إصرار المقاومين على مواصلة درب الشُّهداء

الدّفاع المدني: الاحتلال يتعمّد تغييب منظومة العمل الإنساني والطبي شمال قطاع غزّة

شهيدان بقَصْف الاحتلال قرية الشُّهداء جنوبي جنين

الإبادة في يومها الـ 396.. مجزرةٌ دامية في بيت لاهيا وقصفٌ مُتواصل على المُحافظة الوسطى

شهيدان خلال اشْتباكات مُسلّحة مع قوات الاحتلال جنوبي طوباس

هاليفي لعائلات الأسرى: يجب التَّحلّي بالشَّجاعة لإبرام صفْقة تبادُل.. ماذا عن رأي "الموساد"؟

"نشامى" الأردن يُغلقون متاجرَ "كارفور" ومُغرّدون يعلّقون: هذه خطوة والقادم أعظم

تنظيم العمل الخيري والأهلي أم شروط للوصاية؟

تتواصل المراسيم الرئاسية بوتيرة متسارعة؛ فقد صدر مؤخرًا القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته رقم (1) لسنة 2000، وقد صدر القرار الجديد بتاريخ 2021/02/28 بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 2021/1/11.

ونشر في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (24) بتاريخ 2021/3/2 الذي عدته مؤسسات المجتمع المدني اعتداء صارخا وتدخلا غير مبرر في عملها بغرض تحجيم أنشطتها، وملاحقتها والتضييق عليها، في ظل القيود والشروط الجديدة.

فما القيود التي يفرضها هذا القرار؟ وما مخاطره؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر في عمل ونشاط الجمعيات؟ وفي أي سياق يأتي القرار بقانون الأخير؟ وما الغرض منه؟

أولا: القيود التي يفرضها:

كانت أبرز القيود التي فرضها القرار في أنه ألزم الجمعيات والهيئات بأن تتقيد تماما بوضع خطط عمل سنوية تتناسب وتنسجم مع خطط الوزارة المختصة، بغض النظر عن طبيعة عملها أو رسالتها أو رؤيتها ونشاطها الخاص أو حتى أهدافها التي أنشئت من أجلها، كما اشترط أن تشمل التقارير المالية التي ترفعها أو تقدمها الجمعيات على بيانات أكثر تفصيلا، مع توضيح أثر ذلك في المشاريع التي نفذت في ضوء نشاطات السنة المالية.

إضافة إلى ما ورد في المادة (3) التي تنص على تحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة بحيث لا تزيد على (25%) من الميزانية السنوية.

ثانيا: المخاطر والآثار:

يمثل القرار بقانون الجديد حالة من التسلط والاعتداء المباشر على حرية عمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، كما ويشكل مساسا خطِرا وانتهاكا مباشرا للقانون الأساسي، فهو ينتهك الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط التي كفلها القانون بموجب المادة (26).

والغريب أنه جاء مخالفا ومتناقضا تماما مع مرسوم رئاسي سابق، الذي صدر مؤخرا بتاريخ 2021/2/20 والمتعلق بتعزيز الحريات العامة، ليخلق بيئة غير صحية مجددا في ظل الاستعدادات المتواصلة لإجراء الانتخابات التشريعية، وهذا بدوره يؤثر مباشرة في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي سيدفع العديد من الجمعيات والهيئات الأهلية للإغلاق، ومن ثم تسريح مئات الموظفين وفقدان الآلاف لطبيعة الخدمة التي كانت توفرها هذه الجهات.

ثالثا: سياقات القرار بقانون:

يأتي هذا القرار بقانون في وقت حرج وحساس تمر به القضية الوطنية في ظل تحديات ومخاطر تعصف بكل عوامل الصمود التي يتشبث بها شعبنا، وفي وقت تواجه فيه المؤسسات الفلسطينية كافة حملات تحريض ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن مساعيه ومحاولاته اليائسة لشيطنة وتجريم فعلها، في محاولة لإلصاق تهم الإرهاب بها وبالعاملين فيها، وذلك للحد من أنشطتها ووقف تمويلها، خصوصا في ظل قدرتها على دعم صمود شعبنا ومواجهة الهجمة الإسرائيلية وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

رابعا: الغرض من التعديلات:

فإن الغرض من القرار زيادة حجم القيود على مسار عمل الجمعيات والهيئات الأهلية ومراقبة مصادر التمويل والتحكم بها، وقد ظهر ذلك صراحة من خلال المادة (4)، التي تعطي مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة في إصدار نظام خاص يحدد أحكام وشروط المساعدات وجمع التبرعات، وهذا يعني انقيادها تماما لتصبح مؤسسات وهيئات تابعة تفقد استقلالها وحريتها وتتحول لأدوات تنفيذية بيد الجهات الرسمية، الأمر الذي يعطي مسوغا لإغلاق بعضها، والاستيلاء على مقدرات بعضها الآخر، تحت ذريعة مخالفتها القانون وعدم تقيدها بالتعديلات الجديدة التي أصدرها الرئيس.

وختاما: فإن القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ينتهك بوضوح وصراحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (مادة 20) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مادة 22)، التي جاءت مؤكدة الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات، وكفلت لها الاستقلالية التامة فيما يتعلق بأنشطتها ومصادرها المالية، إلى جانب العديد من القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.