فلسطين أون لاين

أحكام شرعية للمطلقة قبل الدخول من حيث المهر والعدة

...
غزة-مريم الشوبكي:

شرع الإسلام الزواج بين الرجل والمرأة وجعله رباطًا مقدَّسًا وأحكم بشروط في قوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا" (النساء: 3).

وشرع أيضًا الطلاق في حال تعثر الحياة بين الزوجين، إما طلاقًا بعد العقد وقبل الدخول، وإما بعد الدخول، ولكن في كلتا الحالتين تختلف حقوق الزوجين من حيث ما يجب للمرأة من المهر وما عليها من العدة.

يبين عضو رابطة علماء فلسطين عدنان حسان أن عقد الزواج يجب أن يكون عقدًا صحيحًا مستوفيًا للشروط الصحيحة وعلى المرأة أن تتزوج دون إكراه أو علة.

ويوضح حسان لصحيفة "فلسطين" أن الزوج إذا أراد أن يطلق المرأة قبل أن يدخل بها دخولًا شرعيًّا، فإن الحالة الأولى إذا كان الطلاق دون خلوة شرعية، والحالة الثانية في وجود الخلوة الشرعية مثل وجودهما في مكان مغلق ويسدل عليهما ستر أو إغلاق الباب، فلا حرج عليه أن يطلق.

وإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة قبل أن يدخل بها دخولًا شرعيًّا، وكان الطلاق دون خلوة شرعية، لا عدة للمرأة، ودليل ذلك سورة الأحزاب:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" (الأحزاب: 49).

أما ما يجب للمطلقة قبل الدخول من مهر، يقول: "المهر معلوم في الشريعة في حالنا في البلاد بين مقبوض ومؤجل والبعض يضيف عفش بيت، ويحق للزوجة المطالبة بالمهر كاملًا عند طلاقها أو وفاة زوجها وهي على ذمته كزوجة".

ويضيف حسان: "المرأة تمتلك المهر بمجرد حصول العقد عند الزواج، وعند الطلاق قبل الدخول وعدم الخلوة لها نصف المهر أي نصف جميع المهر المؤجل والمقبوض وعفش البيت إن وجد، وليس على الرجل نفقة".

ويلفت إلى أن طلاق غير المدخول بها يسمى طلاقا بائنا بينونة صغرى، ولا يحق للرجل أن يعيد المرأة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين، وعلى الأهل أن يقبلوه أو يرفضوه خاطبًا جديدًا.

ويشير حسان إلى أن المدخول بها لو طلقها مرة أو مرتين يكون طلاقًا رجعيًّا أي يمكن للرجل أن يعيد المرأة إلى عصمته دون رضاها ودون أن يخبرها، ولا يحتاج رأي وليها، ودون مهر وعقد جديد، لقوله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ" (البقرة:229).

أما فيما يخص الهدايا بين الخاطبين، يذكر أن هذا الأمر يعود إلى عرف البلد بمعنى إذا كانت الهدايا من الأشياء المستهلكة فإنه لا يرجع الزوج بقيمتها فيها، أما الأشياء التي يقدمها وليست أشياء مستهلكة كساعة أو جوال أو شيء ثمين إذا بقيت أخذها على حالها.

لما جاء في الحديث الشريف: "لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً، أو يهبَ هبةً، فيرجعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ، ومثَلُ الّذي يعطي العطيَّةَ. ثمَّ يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئهِ".

ويشير حسان إلى أن هناك هدايا ولكنها تظهر من صميم المهر كالشبكة تُنصَّف، أي للزوجة نصفها.

"الخلوة الصحيحة"

من جانبه يقول أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية أ. د. ماهر الحولي: "حينما تتعثر الحياة الزوجية يكون الطلاق حلًّا، ويحدث قبل الدخول بالمرأة أو بعده، أو قبل الدخول مع الخلوة الصحيحة".

ويشير الحولي في حديث مع صحيفة "فلسطين" إلى أن الطلاق إذا حدث قبل الدخول ومع الخلوة الصحيحة فإنه يوجب للمطلقة المهر كاملًا المعجل والمؤجل وعفش البيت.

ويوضح أن المطلقة مع الخلوة الصحيحة وبعد الدخول بها فإنه يجب عليها العدة.

ويبين الحولي أن المقصود بالخلوة الصحيحة أن يكون الخاطبان أغلقا على نفسهما الباب ولا يوجد معها محرم، وهنا للخروج من "مظنة الدخول" يعتبر كأنه دخل بها.

ويدعو الخاطبين في حالة عقد القران وقبل الدخول إذا ما حصل مشكلة لا بد من إعطاء الفرصة الكافية التدخل في الصلاح والإصلاح وتقريب وجهات النظر، لأنهما ما يزالان في ريعان الشباب وتقديرهم للمصلحة محدود، ولا بد أن يتدخل العقلاء والحكماء للم الشمل.

وينصح الحولي الخاطبين ألا يعيشوا المثالية الزائدة ولا بد من استحضار المقدرة والواقع والتعايش معه، ولا بد أن يكون الوضوح والصدق في التعامل ليؤسسوا لحياة أسرية مستقبلية جميلة وأن يتعرفوا على بعضهم بواقعية، وأن يتركوا الوعود التي لا يقدروا على تحقيقها في المستقبل.