دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار جدار الفصل العنصري، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة الضغط على (إسرائيل) من أجل تفكيك جدار الفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في التاسع من تموز عام 2004، قرارًا أكدت فيه أن جدار الفصل العنصري "مخالف للقانون الدولي".
وطالبت المحكمة في قرارها، الذي أصبح يعرف فيما بعد بـ"فتوى لاهاي"، وأيده أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض، (إسرائيل) بوقف البناء بالجدار وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في شرقي القدس وما حولها.
ووفق إحصائيات منشورة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس، ويضم 9.4% من الضفة الغربية بما في ذلك القدس ووادي اللطرون، وطول الجدار المخطط له هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومترا).
ويملك أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا أراضي تقع بين الجدار وأراضي الـ1948، في حين يضم 65 مستوطنة من بين المستوطنات التي أقامتها (إسرائيل) في الضفة والقدس المحتلتين.
وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان، اليوم، على أهمية استمرار عملية حصر وتسجيل الأضرار، ودعت مكتب الأمم المتحدة لسجل الأضرار، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية مقرا له الى توفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية، التي تمكن طاقم العمل في الأراضي المحتلة من مواصلة عمله وتمكين المتضررين من أبناء شعبنا أفرادا ومؤسسات.
وشددت على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بالعمل دون تأخير على متابعة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بكافة جوانبها والزام (إسرائيل) بإزالة الجدار وتحميلها مسؤولية كل ما نجم عن هذه الجريمة من خسائر واضرار لحقت بالمواطنين وبالمؤسسات.
وأكدت ضرورة تنفيذ الدول الأعضاء في الجمعية العامة لالتزاماتها الواردة بشكل لا لبس فيه ولا غموض في نص الفقرة (ث) من قرار المحكمة وخاصة ما يتعلق بضمان امتثال (إسرائيل) للقانون الإنساني الدولي وبفرض العقوبات عليها ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا.
ودعت اللجنة الوطنية، الأمم المتحدة، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ فتوى محكمة العدل الدولية بعين الاعتبار.
واعتبرت محكمة العدل الدولية آنذاك - وهي أعلى هيئة قضائية دولية - في رأيها القانوني أن (إسرائيل) ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس وما حولها، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي.
وحددت المحكمة من خلال الرأي الاستشاري التزامات ومسؤوليات على جميع دول العالم من خلال "الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء".
وأوجبت على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس/ آب 1949م، وأن تلتزم أيضاً وعلاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال (إسرائيل) للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة.