فلسطين أون لاين

تقرير الجمع في الصلاة.. مسائل عدة حددها الشرع ونظمها

...
توضيحية (أرشيف)
غزة/ صفاء عاشور:

للصلاة أوقات محددة وزعها الله على اليوم والليلة من أجل أن يبقى الإنسان على تواصل مستمر مع الله، إلا أن الله أجاز الجمع بين الصلاتين في أوقات وظروف مختلفة مراعاة للإنسان وتخفيفاً عنه.

نائب رئيس دائرة الإفتاء في رابطة علماء فلسطين، د. محمد علوش أوضح أن موضوع الجمع بين الصلاتين فيه العديد من المسائل والمواقف التي أجاز الله فيها الجمع، ومنها ما كان بسبب المطر أو الرياح الشديدة خلال فصل الشتاء.

وقال في حديث لـ"فلسطين" إن:" الجمع في الصلاة فيه عدة مسائل، الأولى: ما روى عبدالله بن عمر أن النبي جمع بالمدينة بين الظهر والعصر بالمطر، ومن هذا الحديث يستنبط جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر".

وأضاف علوش:" أما المسألة الثانية: هي الجمع بين العصر والجمعة: حيث يجوز الجمع بين العصر والجمعة تقديمًا بسبب المطر، وذلك لحديث ابن عمر السابق، وقياسًا على الجمع بين المغرب والعشاء بعلة المطر، ولا يوجد حاجة للتفريق بين الجمعة والظهر في ذلك متى قام العذر، وهو قول الشافعية".

وأشار إلى أن المسألة الثالثة: هي أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء تقديماً بسبب الوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة، أما المسألة الرابعة: النية في الجمع: حيث تشترط النية للجمع في الصلاة الثانية ولا تُشترط في الصلاة الأولى؛ لأنها على حالها وفي وقتها، بينما الثانية قُدمت عن وقتها فافتقرت إلى النية.

وأردف علوش:" المسألة الخامسة: أحكام المسبوق عند الجمع: إذا أدرك المسبوق بعد صلاته الصلاة الأولى جزءًا من الصلاة المجموعة مع الإمام جاز له إكمال الجمع؛ بدليل عموم قوله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ).

وأوضح أنه إن لم يُدرك شيئاً من الصلاة المجموعة لم يَجُز له الجمع، وإذا كان مسبوقًا فأدرك مع الإمام الصلاة الثانية (العصر أو العشاء) وكانت الأولى له ثم وجد من يجمع معه الصلاة الثانية جاز له أن يجمع معه؛ لأنه لا يشترط أن تكون الجماعة بإمام واحد.

وذكر علوش أن المسألة السادسة: هي من جاء في أول صلاة العشاء ولم يُصل المغرب يقتدي بالإمام الذي يصلي العِشاء وينوي هو صلاةَ المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى المأموم مفارقة الإمام، ثم يجلس ويتشهد ويتم صلاتَه وحده، وله أن يقوم بعد فراغه من الصلاة الأولى ليلحق الإمامَ بجزء من صلاة العشاء المجموعة، ثم يُتم ما فاته.

أما المسألة السابعة فأفاد أنها الجمع في غير المسجد: حيث إن الأصل أن يكون الجمع جماعة في المسجد، فلا يصح الجمع في البيت أو في مصلى العمل أو المدرسة ونحو ذلك على الراجح من أقوال الفقهاء.

"والمسألة الثامنة: هي صلاة السنن عند الجمع: تُصلى السنن عَقِبَ الجمع، ولا حرج على من صلى السنن مع الوتر عَقِب صلاتي المغرب والعشاء، حتى ولو لم يدخل الوقت الحقيقي للصلاة الثانية المجموعة".

ونبه علوش إلى المسألة التاسعة وهي أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه عند الجمع يؤذن أذان واحد ويُقام لكل صلاة إقامةٌ خاصة بها، والمسألة العاشرة: يشترط في المطر المبيح للجمع أن يكون واقعًا عند الصلاة الأولى، ولا يجوز الجمع لمطر متوقع، أو وحل متوقع.

ولفت إلى أن المسألة الحادية عشرة: هي لو أحرم الإمام بالصلاة الأولى والمطر نازل، ثم انقطع المطر قبل بدء الصلاة الثانية جاز الجمع إذا توقع الإمام نزول المطر في وقت الثانية بظن راجح.

وتابع علوش:" أما المسألة الثانية عشرة: لا يجوز لمن صلى في مسجد الإمام لم يجمع فيه بين الصلاتين، أن ينتقل إلى مسجد آخر ليجمع فيه؛ لأن من شرط الجمع الموالاة بين الصلاتين، وانتقاله بين المسجدين يقطع الموالاة المطلوبة".

وأكد أنه على الأئمة أن يترفقوا بالناس، فيجمعوا بين الصلوات إذا وجد العذر، مع وجوب مراعاة عدم التوسع في الجمع، كلما هبت ريح، أو لاحت في الأفق غيمة؛ نزولاً عند رغبة الناس.

وبين علوش أن الجمع رخصة عند وجود العذر، وليس واجبًا، فلا يجب على الإمام الجمع، ولا يجوز للمصلين أن يعترضوا عليه، أو يغضبوا منه إذا لم يجمع، بدعوى أن المساجد الأخرى قد جمعت.

وأفاد أنه يستحب للإمام أن ينتظر قليلاً بعد الصلاة الأولى، ريثما يتم المسبوقون صلاتهم، علمًا بأن انتظار الإمام قليلاً لا يُفسد التتابع والموالاة بين الصلاتين التي اشترطها أكثر العلماء؛ فلا يؤثر ذلك على صحة الجمع.

وذكر أنه يجب رفع الأذان للصلاة الثانية عند الجمع بين الصلاتين، ولا يجوز إغلاق المسجد في وقت الصلاة الثانية؛ لأنه عمل لا دليل عليه، فضلاً عن تفويت فضيلة صلاة الجماعة في المسجد في حق من لم يجمع بين الصلاتين.