فلسطين أون لاين

​عيسى لـ"فلسطين": اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الوضع الفلسطيني

الأسرى الفلسطينيون بين مقتضيات القانون الدولي وخروقات الاحتلال

...
صورة أرشيفية
رام الله-غزة/ حازم الحلو:

يمثل البُعد القانوني لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مثار استشهاد دائم للفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية، لتأكيد تنكر الاحتلال للقوانين الدولية التي تحكم وضع الأسرى والمختطفين في أوقات الحروب والأزمات.

ولا تتوقف ممارسات الاحتلال عند حدود التنكر فحسب، بل إن دولة الاحتلال تعطي نفسها الحق في سن قوانين جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى وذويهم، ولا تملك المؤسسات الدولية والحقوقية سوى الصراخ في وادي العجز الدولي والعربي.

خبير القانون الدولي د. حنا عيسى أوضح أن الاحتلال يأسر الفلسطينيين وفقًا للأوامر العسكرية التي تحكم العديد من نواحي الحياة المدنية المتعلقة بالفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الأوامر العسكرية يصدرها القائد العسكري الاحتلالي الإسرائيلي للمنطقة.

وأكد في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أن الفلسطينيين لا يعلمون بتلك الأوامر إلا عند تطبيقها، فيمكن للقائد العسكري أن يصدر الأوامر الاحتلالية العسكرية في أي وقت، ويمكن أسر الفلسطينيين حسب تلك الأوامر، حتى ثمانية أيام، دون إعلام الفلسطيني سبب اعتقاله، أو إحضاره أمام ما يسمى "القضاء".

وبين أن الأسرى الفلسطينيين يحتجزون في سجون ومراكز اعتقال عسكرية تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948م، موزعين على 11 مركز تحقيق واحتجاز، وثلاثة مراكز اعتقال عسكرية، و20 سجنًا مركزيًّا تابعة لإدارة السجون.

ووفقًا لإفادة عيسى، إن اتفاقية جنيف الرابعة هي التي تنطبق على الوضع الفلسطيني، وكل من تعتقله قوات الاحتلال ينطبق عليه المصطلح القانوني الدولي الإنساني، وهذا التوصيف يعطي هذه الشريحة حق الحماية والاحترام المنصوص عليه بالكلية في بنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على أن القانون الدولي ضمن لهؤلاء المعتقلين أن يُفرج عنهم لدى انتهاء حالة الاحتلال، مبينًا أن المادة(77) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن "يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة".

وقال: "إن زيارات العائلات إلى الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال غير ممكنة غالبًا، وإن كانت متقطعة وشبه مستحيلة منذ بداية الانتفاضة في 28 أيلول (سبتمبر) 2000م، نتيجة للإغلاق الدائم الذي تفرضه دولة الاحتلال، ونظام التصاريح الذي يتحكم في حركة الفلسطينيين بالأراضي المحتلة".

وبخصوص الاعتقال الإداري قال عيسى: "إنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، تستخدمه دولة الاحتلال عقابًا جماعيًّا للفلسطينيين، على الرغم من حظره في القانون الدولي".

وأشار إلى أنه يمكن حسب الأوامر العسكرية الاحتلالية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، إذ يستصدر أمر إداري مدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد اعتمادًا على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وقد أمضى أطول معتقل فلسطيني ثماني سنوات دون توجيه تهمة له.

ووفقًا للقانون ذاته، يمكن تحويل المعتقل – بحسب ما قال عيسى - إلى التحقيق مدة قد تصل إلى 180 يومًا يمكن أن يمنع فيها من زيارة المحامي مدة تصل إلى 60 يومًا متواصلة، كذلك يمكن توجيه لائحة اتهام ضده بعد انتهاء مدة التوقيف الأولى البالغة ثمانية أيام، أو استصدار أمر اعتقال إداري بحقه من قائد المنطقة العسكري، أو الإفراج عنه.

مخالفة تعريف الطفل

وخلال تلك المدة بيَّن عيسى أن المعتقل الفلسطيني يلقى شكلًا من أشكال التعذيب أو المعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، النفسية والجسدية منها، مشيرًا إلى أن استخدام التعذيب خلال التحقيق غير محظور ضمن النظام القضائي الاحتلالي، ويخضع لتقدير جهاز "شاباك".

ونبه إلى أن عدّ الأطفال الفلسطينيين فوق سن 16 عامًا بالغين حسب الأوامر العسكرية الاحتلالية السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة لتعريف الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعها الاحتلال وتعرف الطفل فردًا تحت سن 18 عامًا، إذ يمكن إدانة أو محاكمة الأطفال الفلسطينيين منذ سن 12 عامًا في محاكم عسكرية مدة أقصاها 6 أشهر.

وقال: "بعد سن 14 عامًا، يعامل الأطفال الفلسطينيون كما البالغين، إذ لا يوجد محاكم للقاصرين، ما يشكل مخالفة للقانون الدولي".

وأضاف عيسى: "إن ممارسات الاحتلال تخالف أيضًا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن, والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين".

وشدد على أن استمرار الاحتلال في احتجاز الأسرى في ظروف صحية سيئة خرق سافر للمادتين 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تؤكدان وجوب توفير عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجون له من رعاية طيبة، وكذلك على نظام غذائي مناسب.