فلسطين أون لاين

​22 سنة على عدم إدخال مواد البناء إلى مخيمات لبنان

صبيحة يوم 1/1/1997، اتخذت السلطات اللبنانية قرارًا يمنع اللاجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة "الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة"، إلا بموجب تصريح صادر عن الجيش اللبناني، وعادت وسمحت بإدخال المواد في 23/11/2004، ثم عادت ومنعتها بتاريخ 14/6/2005، وتعدى الأمر بعد ذلك ليشمل القرار مخيم برج البراجنة في بيروت.

تدخلت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والقوى والأحزاب اللبنانية المتضامنة، وحتى أصحاب المحال التجارية المتضررة من اللبنانيين خارج المخيمات للاستفسار ولمعرفة السبب أو مصدر القرار والضغط للتراجع، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

جاء إقرار مجلس النواب اللبناني في 21/3/2001 لقانون بموجبه يمنع اللاجئ الفلسطيني من الحق في التملك ليزيد الطين بلة، وليشكل انتهاكًا للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948، التي تشير إلى أن "لكل فرد الحق في التملك وحده أو بمشاركة الآخرين ولا يجوز حرمان أحد من حق التملك".

من المواد التي يُمنع على اللاجئ إدخالها إلى المخيم إلا بعد الحصول على تصريح؛ أنابيب المياه، والأسلاك الكهربائية، وأبواب ونوافذ الخشب والحديد، وألواح الزجاج ومواد الإسمنت وحديد البناء والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه، إضافة إلى مولدات الكهرباء، وفي حين لو ضُبط اللاجئ وهو يحاول مثلًا إدخال كيس من الإسمنت إلى المخيم دون تصريح؛ يصادر الكيس أولًا، ويجري اعتقال اللاجئ ويتعرض للتحقيق، ويسجل بحقه محضر، ثم يواجه عقوبة صادرة عن وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"، والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية تقدر بــ100 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 66 دولارًا أمريكيًا.

أمام منع اللاجئ الفلسطيني في لبنان من إدخال مواد البناء إلى المخيم، ومنع التملك خارج المخيم، ومع تراجع خدمات "الأونروا"، وعدم توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الدولة المضيفة؛ أمام هذا ويزيد هل بقي من سؤال عن أسباب هجرة الشباب والعائلات؟!