فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

​التعويض عن إصابة العمل

عند الحديث عن إصابة العمل لا بد من معرفة ماهيتها وماهية الإصابات والأمراض التي تصنف على أنها إصابة عمل بحسب القانون الفلسطيني؛ عرف قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 إصابة العمل بأنها: "الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام", وعليه فإن مفهوم إصابة العمل لا يقتصر فقط على النتيجة المباشرة لحادث أثناء أداء المهنة وإنما يتعدى ذلك ليشمل الأمراض التي تسببها المهنة, كما أن النطاق الزمني يسري من اللحظة التي يقرر فيها العامل الذهاب لعمله إلى حين عودته منه.

فإذا تسببت إصابة العامل بعجز مؤقت أفقدته المقدرة على أداء عمله بشكل مؤقت فإنه يستحق أن يتقاضى 75% من الأجرة اليومية التي كان يتقاضاها بحد أقصى 180 يوما أي حوالي ستة أشهر, ولم يعالج المشرع الفلسطيني المدد التي تزيد عن ذلك, لكن قانون العمل ذكر في موضع آخر أن عقد العمل الفردي ينتهي حال أصيب العامل بعجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد, وعليه فإن صاحب العمل أمام عدة خيارات وهي إما أن يستمر بدفع الأجرة وإما أن يمتنع عن دفعها بعد انقضاء الستة أشهر لحين عودة العامل لعمله أو أن ينهي عقد العمل, وفي جميع الحالات لا يجوز الإخلال بالحقوق العمالية الأخرى, أو ما يستحقه بدل ما أنفقه من مصاريف علاجية ومصاريف مكوثه في المستشفى والانتقال إليها.

وقد فرق قانون العمل العجز الدائم الجزئي والعجز الدائم الكلي, ففي الحالة الأولى, ورغم عدم تطرق المشرع الفلسطيني لتعريف واضح لكل منهما إلا أن الفقه قد استنتج الفارق بينهما ويتمثل في أن العامل في حالة العجز الدائم الجزئي يحتفظ ببعض قواه الجسدية والتي تتيح له ممارسة عمله المعتاد لكن بشكل محدود, أما العجز الدائم الكلي فإنه يقطع قدرة العامل عن العمل والكسب.

يستحق العامل تعويضاً نقدياً لمرة عن العجز الجزئي الدائم بمجموع نسب العجز التي أصيب بها بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم, وقد حدد القانون مقدار التعويض النقدي في حالة العجز الكلي الدائم أو الوفاة بأجرة 3500 يوم عمل أو 80% من أجره الأساسي لحين بلوغه سن الستين أيهما أكثر.

ويسقط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمرور سنتين على الإصابة دون عذر مشروع, كما لا يستحق العامل أي تعويض إذا ثبت أن الإصابة ناتجة عن فعل متعمد أو أنه كان تحت تأثير الخمر أو المخدرات أثناء الإصابة مالم تؤدي إلى الوفاة أو عجز تزيد نسبته عن 35%.