فلسطين أون لاين

حكم الجمع بين صيام القضاء وتسع من ذي الحجة بنية واحدة

...
حكم الجمع بين صيام القضاء وتسع من ذي الحجة بنية واحدة

حكم الجمع بين صيام القضاء وتسع من ذي الحجة بنية واحدة،  تبين أن للعلماء في هذه المسألة عدة أقوال:

القول الأول: المنع وعدم الجواز، وهذا القول نُقل عن علي بن أبي طالب من الصحابة، وعن بعض التابعين، منهم الحسن والزهري، وأخذ به الإمام أحمد بن حنبل في أحد الروايات عنه. وقال به عدد كبير من المعاصرين. كالعلامة سليمان العلوان، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فقد جاء في فتوى اللجنة: (لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة)(10/383).

وقد قالوا بأن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة التشريك.

وقد استدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان لشعبان، فلو كان الجمع بين القضاء والنوافل جائزا لفعلته أم المؤمنين رضي الله عنها.

القول الثاني: الجواز، وهو المشهور عن الشافعية، وأحد الروايتين عن أحمد. وقال به عدد من المعاصرين كالعلامة ابن عثيمين، والعلاّمة عبد العزيز الطريفي.

فقد قالوا: إن التشريك بين نية القضاء ونية صوم يوم نافلة جائز، لأن مقصود الشرع يتحقق، إذ المراد أن يحصل صوم يوم النافلة وقد حصل، كما أنه لو اغتسل يوم الجمعة للجنابة أجزأه عن غسل الجنابة والجمعة.

وقد استدلوا بأن عمر رضي الله عنه كان يؤخر قضاء رمضان لتسع من ذي الحجة.

القول الثالث: جواز ذلك، ولكن الأجر لا يكون كاملا، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله.

قال الشيخ رحمه الله:  إن الله عز و جل يقول لملائكته: ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة و إذا عملها فاكتبوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة و الله يضاعف لمن يشاء ) إذن حينما ينوي- الفريضة مع النافلة- فقط يكتب له حسنة، أما إذا فعل-فصل صيام الفرض عن النافلة- فيكتب له عشر حسنات.

والأظهر والله أعلم، عدم الجواز، لأن الجمع بين الفريضة والنافلة متعذر إلا فيما نص عليه الشرع وأذن فيه.

ومما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله: من جمع بين صوم فريضة ونافلة فقد فوّت على نفسه أجر النافلة.

والأخذ بالجواز لا يليق بالأصحّاء وأهل العزائم، فلا بد أن يكون للإنسان حظٌ من التطوع والتنفل ولا يقدم على الله صفر اليدين.

وأما المرضى وكبار السن وأصحاب الأعذار فيمكنهم الأخذ بالجواز . فالدين يسر والحرج مرفوع عن هذه الأمة

والله تعالى أعلم.

أخذت المسألة من صفحة صلاح بن نور الدين نور

المصدر / فلسطين أون لاين