العيد اسم لكل ما يُعتاد ويعود وتكرر، وقيل إن العيد سمي عيدًا لعودة السرور فيه، أو تفاؤلًا بعوده على من أدركه، وهو في الإسلام شعيرة من شعائر الدين تختم به مواسم الطاعات، ويجب على المسلم إحياؤه وتعظيمه، لقول الله تعالى: "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" (الحج: 32)، فيما يلي توضيح لبعض الأحكام المتعلقة بالعيد.
يحرم صوم يومَي العيد لما أخرج مسلم في صحيحه عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ"، وكان النبي ﷺ يفطر على تمرات يأكلهن قبل الخروج على صلاة عيد الفطر وتأكيدًا على النهي عن الصوم في ذلك اليوم.
حكم صلاة العيدين
اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فذهب الحنفية إلى القول بوجوبها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا على رأيهم بأن النبي ﷺ واظب عليها ولم يتركها ولا مرة واحدة، واحتجوا بقوله تعالى: "فصلِّ لربك وانحر" أي صلاة العيد والنحر بعده وهذا أمر، وأن النبي ﷺ أمر بإخراج النساء من البيوت لشهادتها، وهذا دليل على وجوبها عندهم.
وذهب الحنابلة إلى القول بأنها فرض كفاية، إذا حضرها البعض سقط الإثم عن الباقين، وذهب المالكية والشافعية إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة واستدلوا بحديث الأعرابي في أن الله لم يوجب على العباد إلا خمس صلوات.
ورجح كثير من العلماء القول بالوجوب وقالوا: "فينبغي على المسلم أن يحرص على حضورها وشهودها خصوصًا، وأنّ القول بوجوبها قول قوي، ويكفي ما في شهودها من الخير والبركة والأجر العظيم والاقتداء بالنبي الكريم".
صفة صلاة العيد
صلاة العيد ركعتان، والتكبير فيهما سبع في الركعة الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال: "كانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ".
ولو أن شخصًا فاتته بعض التكبيرات فأدرك الإمام في أثناء التكبيرات الزوائد يكبر مع الإمام ويتابعه ولا يلزمه قضاء التكبيرات الزوائد لأنها سنّة وليست واجبة.
وأما ما يُقال بين التكبيرات، روى الإمام الطبراني أن رجلًا دخل المسجد فقال: "إن العيد قد حضر فكيف أصنع، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ﷺ ويدعو الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ﷺ ...".
الصلاة قبل الخطبة
من أحكام العيد أن الصلاة تكون قبل الخطبة ودليل ذلك حديث ابن عباس: "أشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ"، وحديث أبي سعيد الخدري: "كانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ، فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أوْ يَأْمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنْصَرِفُ".
ولا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها لما جاء عن ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما"، هذا إذا كانت الصلاة في المصلى أو في مكان عام، أما إن صلى الناس العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد إذا دخله قبل أن يجلس.