فلسطين أون لاين

​47 حالة وفاة و1000 إصابة و4 آلاف حادث سير منذ بداية العام

حوادث الطرق بغزة.. سائقون "متهورون" وضحايا جدد فأين الخلل؟

...
غزة - يحيى اليعقوبي

مجددًا تعود أزمة حوادث السير في قطاع غزة للواجهة، عقب ازدياد أعدادها والآثار الناجمة عنها من حالات الوفاة والإصابات، رغم الإجراءات القانونية والمرورية المتبعة من قبل الجهات الحكومية.

وسجلت شرطة المرور، منذ بداية العام، وقوع نحو 4 آلاف حادث طرق، تسببت بنحو 1025 إصابة منها 550 إصابة طفيفة، و430 إصابة متوسطة، و45 إصابة خطيرة، و47 حالة وفاة، بينهم 32 طفلًا.

وأرجعت المرور تصاعد عدد الحوادث، للسرعة الزائدة من قبل السائقين، وخاصة أثناء القيادة ليلًا، إضافة إلى غياب الإجراءات القضائية الرادعة من قبل القضاء بحق السائقين الذين يتسببون بحالات وفاة، ولا سيما أن معظم أحكام القضاء النهائية تنتهي بإخلاء سبيل السائق "المستهتر" بعد وقوع الصلح العشائري ودفعة الكفالة المالية.

عقوبات غائبة

وأوضح مفتش حوادث الطرق في شرطة المرور، المقدم فهد حرب، أن أزمة الحوادث المتصاعدة تكمن في السائقين وليس في الطرق الجديدة، موضحا أن الطرق عبدت بطريقة هندسية وفنية كبيرة، وتتضمن فحوصات وإشارات مرورية مختلفة، وإرشادات للسائقين، فضلًا عن أن الطرقات واسعة ولها أربعة مسارات.

وبين حرب، لصحيفة "فلسطين"، أن المشكلة تكمن في السرعة الزائدة لدى السائقين أو الدخول بالاتجاه المعاكس، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، أو الإشارة المرورية عامة.

ونوه إلى أن دوريات شرطة المرور منتشرة في جميع الطرق الرئيسة والفرعية في قطاع غزة، على الرغم من قلة عدد أفراد الشرطة.

وحول إجراءات الشرطة للسائق المخالف، ذكر أن شرطة المرور تقوم بسحب رخصة القيادة، وإلزام السائق بأخذ دورة مانعة، وفرض مخالفات وغرامات، مؤكدًا أن المطلوب من السائق الالتزام بالسرعة المحددة، واستحصال جميع الأوراق الثبوتية لتقليل عدد الحوادث.

إلا أن القانون يعتبر، وفق حرب، حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق غير متعمدة، وعلى إثرها يتم إخلاء سبيل السائق بعد حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن أغلب السائقين يخرجون بكفالة بعد حالات الوفاة.

وناشد المسؤول في شرطة المرور، النيابة العامة بتشديد العقوبات وعدم التعاطف مع أي سائق يتسبب بمخالفات مرورية أدت لحوادث طرق أو حالات وفاة، أو القيادة دون رخصة، باعتبار أن ذلك يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

غير رادعٍ

ويوافقه الرأي، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمود ياسين، قائلًا: "إن معظم الحوادث يتم حلها بشكل ودي، لكن هناك حق عام وحق خاص، ويجب تطبيق القانون على السائقين الذين يتسببون بحالات وفاة، بسجن السائق وتغريمه وسحب رخصة القيادة".

وأوضح ياسين أن القانون ينص على سجن السائقين المخالفين وسحب رخص القيادة أو حرمانهم من القيادة، وفرض غرامات مالية عليهم إذا هددوا حياة المواطنين، مستدركًا: "هذا جيد، وبالتالي يجب أن يكون هناك رادع قوي للسائقين المستهترين بأرواح المواطنين.. الإجراءات الرادعة ستجعل السائقين الآخرين يعدون ألف حساب قبل قيامهم بالمخالفات المرورية".

وأكد ياسين أن وزارته تسعى لتنظيم حملات توعوية للحد من حوادث الطرق، ومعالجة أسباب الحوادث، لافتا إلى أن وزارته تقوم بالتركيز على الوعي المروري لدى الأطفال لإنشاء جيل مثقف مروريا.

وناشد الأهالي لضرورة ممارسة دورهم في توعية أطفالهم تجاه الطرقات والإشارات المرورية.

قانون جديد

بدوره، ذكر قاضي المحكمة العليا، ورئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أنور أبو شرخ، أن القضايا المتعلقة بحوادث المرور، يتم إحالتها لشرطة المرور ثم النيابة العامة، التي بدورها تقوم بتقديم لائحة اتهام وإيداعها بالمحكمة، وقبل ذلك إيقاف السائق.

وقال أبو شرخ: "حسب قانون (الصلح الجديد) الذي سنه المجلس التشريعي قبل نحو عام، فإنه يترتب على حدوث الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجزائية فلا عقوبة ولا دعوى جزائية، ولا يحكم عليه بغرامة مالية، وهذا السبب في غياب الأحكام المشددة على السائقين المتسببين في حالات وفاة، إذ تسقط الدعوى وتنتهي القضية بمجرد الصلح".

وأضاف أبو شرخ: "في السابق كان هناك حق عام فيما يتعلق بالقيادة دون رخصة، أو دون تأمين، ولكن في قانون الصلح الجديد لا يوجد حق عام في القضايا المتعلقة بالقضايا بالخطأ، ولا يوجد حق عام بقضايا حوادث الطرق".

وأوضح أن معظم الحالات في قضايا حوادث السير لا تشهد عقوبات شديدة وتكون العقوبة مخففة إذا تمت المصالحة، ويمكث السائق أسبوعا أو شهرا بالسجن ومن ثم يتم الإفراج عنه بعد حدوث الصلح.

وتابع: "ولأن حوادث المرور غير متعمدة، تتم فيها المصالحة، كما أن المشرع الفلسطيني اتجه بأن يعمل القضاء على عدم الحكم بالسجن في قضايا الاعتداء على الأشخاص، إذا حدث الصلح بين الجاني والمجني عليه، وعليه تنقضي الدعوى القضائية ككل، والمسألة تتعلق بعدة أمور وليس حوادث الطرق".

وبحسب قاضي المحكمة العليا، فإن حالة الوفاة نتيجة حادث سير تعتبر جنحة والحد الأقصى في العقوبة فيها تصل إلى 3 سنوات، وإذا تمت المصالحة تنقضي الدعوى وبالتالي لا يوجد تهمة، مشيرا إلى أن بعض الناس يقبلون بالدية والبعض الآخر يعفون، أو يتم التعويض من خلال صندوق التأمين.

يذكر أن شرطة المرور، سجلت خلال عام 2016م، 12 ألف حادث مروري نتج عنها 1490 إصابة متوسطة وطفيفة، و131 إصابة خطرة، وتسببت تلك الحوادث بوفاة 92 مواطنا بينهم 56 طفلا، فيما سجل عام 2015 وقوع 4981 حادث سير، أدت إلى 2276 إصابة منها 107 إصابة خطرة، ونتج عنها 82 حالة وفاة.