فلسطين أون لاين

"فتاوى".. ما حكم تنظيم الجمعيات التعاونية "جمعيات الموظفين"

...
حكم تنظيم الجمعيات التعاونية "جمعيات الموظفين"

راسلني كثير من المستفتين يسألون عن حكم الجمعيات التعاونية التي باتت تعرف بجمعيات الموظفين بعد فتوى فضيلة الشيخ محمد الددو بتحريمها على أنها قرض بشرط القرض، لذا أقول وبالله التوفيق:

نحترم رأي فضيلة الشيخ الددو احتراماً شديداً، وقولُه في المسألة له وجاهته المعتبرة بحسب التكييف الفقهي الذي رآه فيها.

ولكنا نختلف معه في التكييف الفقهي؛ لأن هذه الجمعيات قائمة على التعاون، والتبرع، والإرفاق بقصد التوسعة والإعانة على توفير المال، ويمكن تكييفها على أنها وديعة عند مدير الجمعية مع الإذن له في تمكين أحد الأعضاء من الانتفاع بها على التوالي شهرياً بحسب القرعة؛ لأن الغرض منها التعاون على توفير مبلغ من المال يعجز صاحبه عن توفيره إلا بهذا الالتزام، ولو بقي معه المال لأنفقه، كما ويقصد منها نفع الآخرين بالتوسعة عليهم، وهذا تصرف لا بأس به شرعاً؛ فإنه يجوز للمودَع عنده شيء أن ينتفع به أو ينفع غيره بإذن صاحبه.

اقرأ أيضا: متى يجوز حرق أوراق المصحف الشريف؟

وعليه فإن هذه المعاملة القائمة على التعاون والتعاضد بين الناس جائزة، ولا حرج على من شارك فيها؛ بل إني أحسب من شارك فيها وهو غير محتاج لها من المأجورين الذين يُرجى لهم ثوابُ من فرَّج عن مسلم كربة، أو سعى في حاجته، كما لا أحسب من شارك فيها وهو محتاج إليها محروماً من هذا الأجر إذا استحضر النية.

وهذا ما نفتي به منذ أكثر من عشرين عاماً.

والله تعالى أعلم.

مفتي محافظة خان يونس

الشيخ إحسان عاشور 

المصدر / فلسطين أون لاين