قدم مركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية التي تثّمن قرار لجنة الإفراج المشروط ضد أحمد مناصرة، وطالب بإلغاء المادة 40 (أ) من قانون "مكافحة الإرهاب" والتي تسمح بسلب حقوق الأسرى المُدانين قبل تشريع القانون نفسه. أُدين أحمد مناصرة، ابن الـ20 عامًا، والذي أصبح يعاني من وضع نفسي خطير، عندما كان قاصرًا ومُنع من تلّقي العلاج المناسب.
ووفق بيان صحفي لـ"عدالة"، فقد قدّم المركز الحقوقي اليوم الاثنين، 3 تشرين الأول 2022، طلب إذن للطعن في قرار المحكمة المركزية في الالتماس المقدم نيابةً عن الأسير أحمد مناصرة ضد لجنة الإفراج المشروط، والتي قررت منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة. قدّم الطلب كل من المحامية ناريمان شحادة - زعبي والمحامي عدي منصور من مركز عدالة والمحامي خالد زبارقة، نظرًا لوضع أحمد الصحّي الخطير.
وذكر، أن الاحتلال اتهم أحمد مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 إلى جانب ابن عمه، الذي استشهد على الفور بينما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. بلغ حينها مناصرة من العمر 13 عامًا فقط وبدأ بقضاء محكوميته. منذ اعتقاله، تدهورت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، تطور أثناء تواجده في السجن. وبعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة، والذي قدّر بدوره أن حالة مناصرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن.
وقال: استندت لجنة الإفراج المشروط في قرارها بعدم النظر في طلب مناصرة على تعديل عام 2019 لقانون "مكافحة الإرهاب" (المادة 40 أ) ، والتي تسمح بحرمان الأسير من المثول أمامها للنظر في الإفراج المبّكر عنه، في حال قررت أن الفعل الذي اتهم فيه كان "عملاً إرهابياً". هذا وحتى لو كان الفعل الذي اتهم فيه الأسير قد حدث قبل سّن قانون "مكافحة الإرهاب" عام 2016.. يطالب مركز عدالة في الاستئناف بإلغاء هذا التعديل.
وأشار مركز عدالة في الطلب إلى أن المادة ( 40 أ) من قانون "مكافحة الإرهاب" تخلق مسارين قانونيين منفصلين للأسرى من خلال منع الأسرى "الأمنيين" منعًا باتًا من المثول أمام لجنة الإفراج المشروط. هذا الفصل يميز وينتهك حق الأسرى الدستوري في المساواة ، كما أن تطبيقه المطلق يلغي امكانية الفحص الفردي لكل أسير فيما يتعلق بظروف الفعل الذي أتهم فيه. إذ إن تطبيق هذه المادّة على كل من القاصرين والبالغين يتجاهل تمامًا التخصيص الموجود لوضع القاصرين في القانون الجنائي. لذلك ، تم تنظيم موضوع القاصرين في القانون الجنائي من خلال تشريع منفصل، في إطار قانون الأحداث، والذي كان الهدف منه "المحافظة على كرامة القاصر، والأخذ بعين الاعتبار كل من سنّه، درجة نضجه، إعادة تأهيله، علاجه، وإعادة اندماجه في المجتمع ".
وتابع: بالإضافة إلى الاستبعاد المطلق للأسرى "الأمنيين" ، فإنه يتم أيضًا تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل سّن قانون "مكافحة الإرهاب" ووضع التعريف القانوني لمفهوم "العمل الإرهابي". هذا التطبيق بأثر رجعي يتعارض مع مبدأ الشرعية كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، وينتهك مبدأ نهائية الحكم، لأن رفض جلسة الاستماع في طلبات الإفراج يُحدث تغيير حقيقي وجوهري في الاعتبارات المعروضة على المحكمة قبل إصدارها للحكم.
بالإضافة إلى ذلك، طالب مركز عدالة المحكمة العليا بإلغاء المادة المشار إليها، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته. وبحسب المحامين، أن نص المادة 40(أ) يفرض على الأسرى عقاب تعسّفي وجماعي، وهذا كما ذكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي. بالإضافة لذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين لا علاقة له بالهدف من السجن ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل.
وذكر مركز عدالة في تعقيبه أنه "لا قضيّة أوضح من قضية الطفل أحمد مناصرة تبرهن تعارض العقاب الجماعي والمطلق التي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة. هذا ولا يزال قانون "مكافحة الإرهاب" يصنّف كأحد أخطر الأدوات الممنوحة للسلطات الاسرائيلية لتنفيذ سياسات الانتقام ضد الفلسطينيين متى شاءت، عن طريق خلق آليات قانونية خاصة بهم فقط. المنظومتين القانونية والقضائية الاسرائيلية تتجاهل كافة الحقائق عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، كما فعلت بملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للخطر."
وأضاف المحامي خالد زبارقة :" أخطأت المحكمة الإسرائيلية في ملف الشبل أحمد مناصرة عندما طبقت المعايير القانونية القاسية الخاصة بالبالغين على طفل عمره لا يتعدى ال14 سنه، وهذا التعامل أدى الى سلسلة من الأخطاء القانونية الدستورية في هذا الملف والتي مست في الحقوق الأساسية لمناصرة وللأطفال الأسرى الفلسطينيين."