فلسطين أون لاين

"ائتلاف أمان" يوصي بضرورة إلغاء شرط السلامة الأمنية

...
جانب من جلسة النقاش حول السلامة الأمنية

أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" حكومة اشتية بضرورة إلغاء شرط السلامة الأمنية، والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية.

وعقد "أمان" جلسة بمدينة رام الله، الأربعاء، تحت عنوان "تفاقم ظاهرة شرط الحصول على السلامة الأمنية"، دعا خلالها المشاركون إلى إلغاء شرط السلامة الأمنية في الحصول على الوظائف العامة وتراخيص العمل.

وأوصى الائتلاف بإلغاء شرط السلامة الأمنية قياسًا على ما جاء في أحكام محكمة العدل العليا الصادرة في عام 2012، وقرار مجلس وزراء رام الله في 24.2.2012 بالاستعاضة عنه بشهادة عدم محكومية الصادرة عن وزارة العمل.

كما أوصى الائتلاف بالامتناع عن تضمين التشريعات الثانوية أيَّ نصوص تفرض الحصول على السلامة الأمنية، أو عدم الممانعة التي تصدر عن وزارة الداخلية، إضافة إلى إزالة اللبس والغموض في النصوص التشريعية التي تضمنت النص على "شهادة حسن سير وسلوك"، وضرورة استبدال عبارة "حسن سير وسلوك" أو عبارة "حسن السيرة" أينما وردت في التشريعات النافذة في فلسطين بعبارة "شهادة عدم محكومية".

وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين: إن "استمرار فرض شرط الحصول على السلامة الأمنية بمنزلة إمعان في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، وإحدى الممارسات التي تندرج تحت مفهوم الفساد السياسي من حيث استغلال سلطة الحكم للحصول على مصالح سياسية، وليس لأغراض تتعلق بالمنفعة العامة".

بدوره، قال المستشار القانوني لأمان بلال البرغوثي: إن ترداد اصطلاح السلامة الأمنية في بعض النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، تأتي في إطار استغلال صلاحية إصدار التشريع لتعزيز مكاسب خاصة بالحزب الحاكم على حساب المصلحة العامة، منها مسودة نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية الأخير لسنة 2022.

وأشار البرغوثي إلى أن شرط السلامة الأمنية (عدم الممانعة) ينتهك العديد من الأحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003، من أبرزها الحق في المساواة، ومبدأ براءة الذمة، والحق في تقلد الوظائف والمناصب العامة، والحق في التجمع وحرية المشاركة السياسية، والحق في حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

وأكد أن استمرار العمل بشرط السلامة الأمنية مخالف لقرارات المحكمة العليا، والتي عدّت أن موافقة الجهات الأمنية لا تعدّ شرطا لشغل الوظيفة العمومية، كما لم يرد في قانوني جهاز المخابرات والأمن الوقائي أن من ضمن مهام الجهازين الموافقة على تعيين الموظفين لشغل الوظائف العامة أو للحصول على تراخيص وأذونات.

وبين المحامي موسى أبو دهيم، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الشكاوى الواردة للهيئة تفيد أن طلبات السلامة الأمنية تعلق في الكثير من الأحيان بين جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، وقد يرفض جهازٌ الطلب في حين يقبله آخر، الأمر الذي يضع المواطن في حالة بلبلة ومماطلة.

وأضاف أبو دهيم أن أغلب ردود رفض أعضاء هذه الشهادة والتي تصل ديوان المظالم، تكون شفوية أو لأسباب غامضة غير محددة من هذه الأجهزة لعملية الرفض.