زكاة الفطر هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.
جاء في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله عنهما): أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرض زكاة الفطر من رمضان، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى "فرض": ألزم وأوجب.
وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان قبل العيد بيومين.
وقد فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:
- طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.
- طعمة للمساكين في ذلك اليوم؛ فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: "فرض النبي (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".
وتجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: "فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".
شروط وجوب زكاة الفطر:
1. الإسلام.
2. غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له؛ لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.
3. وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.
ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس، وقد اختلف العلماء في كيفية إخراجها قوتًا أم نقدًا، فهناك من لم يجز إخراجها إلا قوتًا ومنهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وذلك لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد أجاز بعض العلماء إخراجها نقودًا، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان أنه قال: "إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) أن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح، لأنهم رأوه معادلًا في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ويبدأ وقت إخراجها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك يومًا أو يومين.
واختلف العلماء (رحمهم الله) في مصارف زكاة الفطر، فذهب الشافعية إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال.
وذهب المالكية إلى تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره من المعاصرين: الشيخ ابن باز (رحمة الله عليهم جميعًا).
وقال ابن القيم في زاد المعاد: "وكان من هديه (صلى الله عليه وسلم) تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".
وليس لزكاة الفطر نصاب، فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.