تنهي محكمة قضايا الانتخابات، اليوم، النظر في الطعون المقدمة إليها على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن اعتراضات قدمت إليها بعد نشر سجل الناخبين في محافظات قطاع والضفة الغربية المحتلة، بحسب مدير المكتب الإقليمي للجنة بغزة جميل الخالدي.
وحسب ما أوضح الخالدي لصحيفة "فلسطين"، فإن مرحلة النشر والاعتراض تنتهي بالكامل بانتهاء نظر محكمة الانتخابات في الطعون المقدمة إليها من المواطنين أصحاب الاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات، ليصبح سجل الناخبين بذلك نهائيًّا ومعتمدًا للعملية الانتخابية المرتقبة.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًّا يقضي بإجراء الانتخابات لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية حصلت مطلع 2006 وفازت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس بأغلبية ساحقة.
وحدد المرسوم الصادر موعد عقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني بتاريخ 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.
وبيَّن الخالدي أن لجنة الانتخابات بعد أن استكملت مرحلة نشر السجل في مراكز النشر والاعتراض، استقبلت 142 اعتراضًا لتصحيح بيانات ناخبين واردة في السجل بينها 40 في غزة، و24 اعتراضًا مقدمة ضد الغير منها 19 في غزة.
ونبَّه إلى أن قرارات محكمة قضايا الانتخابات بشأن الاعتراضات المقدمة إليها ملزمة للجنة الانتخابات، مشيرًا إلى أن عمل المحكمة استمر 5 أيام، واتخذت من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مقرًّا لها في غزة في مدة عملها هذه.
وذكر أن لجنة الانتخابات لم تواجه عقبات خلال فترة عملها في تحديث سجل الناخبين أو خلال مرحلة النشر والاعتراض، ومرت بسلام وهدوء طبقًا للإجراءات المتبعة، معبرًا عن أمله بمرور العملية كاملة وفق الإجراءات بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
وذكر أن لجنة الانتخابات تستعد حاليًّا للإعلان عن بدء مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية، وتبدأ هذه المرحلة في 20 مارس/ آذار الحالي وتستمر حتى نهاية الشهر بواقع 12 يومًا.
وتنشر لجنة الانتخابات المركزية على موقعها الإلكتروني المعلومات والإجراءات والطلبات والنماذج المتعلقة بعملية الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، ومن ضمنها محددات عملية الترشح، وتشمل الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، على أن تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي.
أما فيما يتعلق بشروط الترشح، فهي تشترط على القائمة الانتخابية تقديم طلب ترشح على النموذج المخصص من اللجنة، ويتضمن اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية، واسم مدير حملتها الانتخابية وعناوينهم، واسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها، وعنوان المقر الرئيس للقائمة الانتخابية، ومبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها، وأن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.
كما يجب ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن 16 مرشحًا، وألا يزيد عددهم على 132، وأن تشتمل القائمة على حد أدنى لتمثيل المرأة وفقًا لما نص عليه القانون: "امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة ثم امرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك".