قائمة الموقع

الحكم (6) سنوات على مُدان بتزوير أوراق رسمية

2021-01-14T21:35:00+02:00
صورة تعبيرية
فلسطين أون لاين

أصدرت محكمة بداية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حكمًا بإدانة المتهم (أ،غ) عن التهمة الأولى وهي تزوير أوراق رسمية سندًا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحكمت المحكمة ذاتها، اليوم، على المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات عن التهمة الثانية وهي استعمال سند رسمي مزور سندًا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و265 من القانون ذاته.

وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات وعليه عملًا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات النافذ، تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات.

وجاء الحكم استنادًا إلى البيّنات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح.

وأوضحت المحكمة أن الحكم جاء بعد أن أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.

اخبار ذات صلة