قائمة الموقع

قانون هيئة مكافحة الفساد لم يحمِ موظفتين أَبلَغتا عن شبهة فساد

2020-12-02T11:16:00+02:00
صورة أرشيفية

لم يحمِ قانون المُبلِّغين عن الفساد موظفتين لدى المحكمة الدستورية برام الله، من قرار المحكمة الذي قضى بفصلهما عن العمل.

وأصدر رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، قرارًا بفصل الموظفتين مروة فرح، ودعاء المصري، وهو ما يعد قرارًا تعسفيًّا ورادعًا لأي موظف يريد الإبلاغ عن واقعة فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وكانت فرح والمصري، قد تقدمتا ببلاغ عن شبهات فساد لدى المحكمة الدستورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم تتمكن هيئة مكافحة الفساد من تقديم الحماية لهما وتمثيلهما أمام المحاكم.

وفي الأشهر التي أعقبت تحرك الموظفتين، تعرضتا للكثير من الإجراءات التعسفية وسوء المعاملة من مديرهما في العمل، عقابًا على تبليغهما عن شبهات الفساد، كان آخرها إصدار رئيس المحكمة الدستورية عقوبة بحقهما بدعوى خروجهما من العمل دون إذن، وهو الوقت الذي ذهبتا فيه إلى النيابة العامة.

وتؤكد الموظفتان وفق وثائق، تعرضهما لوابل من الإجراءات والقرارات الإدارية التعسفية وسوء المعاملة، آخرها تشكيل لجنة تحقيق خارجية لتوجههما إلى هيئة مكافحة الفساد، والتبليغ عن مخالفات إدارية ومالية تصل إلى شبهات فساد في المحكمة الدستورية العليا.

الناشط الحقوقي، فريد الأطرش، عدّ قرار رئيس المحكمة الدستورية ضربًا لجهود مكافحة الفساد في فلسطين عمومًا، وفيه فقد لثقة المواطنين بالتبليغ عن الفاسدين.

وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين": "قانون حماية المبلغين عن الفساد لم يكفل الحماية للموظفتين، فالذي حدث إجراء تعسفي وفيه معاقبة لهما وليس لمن قام بالفساد".

وأضاف: "كان الأولى التحقيق مع المشتبه بممارسته أعمالًا مخلة بالنزاهة والشفافية، وإن ثبت فساده ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبته، وحماية المبلغين بالفعل لا بالقول، وليس فصلهم من أعمالهم".

وأوضح الأطرش أن الموظفتين مروة والمصري، يمكن لهما الاستئناف على قرار الفصل بالذهاب إلى محكمة العدل العليا، "وهو ما سيحصل معهما تمهيدًا لعودتهما مرة أخرى إلى رأس عملهما".

المستشار القانوني في "فريق محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، أكد أن نظام حماية المبلغين عن الفساد يضمن حماية المبلغين والشهود، مع توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل وإجراءات عملية تساعد في الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد.

وقال صعايدة لصحيفة "فلسطين": "ما حدث مع الموظفتين يعد عمل بلطجة، خصوصًا أن القانون يوفر الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي أو انتقام أو ترهيب محتمل".

وأضاف: "الأصل أن تحاسب هيئةُ مكافحة الفساد الفاسدين، وليس من بلَّغ عن الفساد".

التبليغ عن الفساد قانوني

في الإطار ذاته، أكد المستشار القانوني، عبد الله شرشرة، أن المادة (19) من قانون مكافحة الفساد تُلزِم الموظفين العموميين التبليغ عن جريمة الفساد.

وقال شرشرة لـ"فلسطين": "لا يجوز أن يكون بلاغ الموظف عن الفساد حسب الفقرة (1) من المادة (19) سببًا لاتخاذ أيٍّ من الإجراءات التأديبية بحقه، أو اتخاذ أي إجراءات تخل بمكانته الوظيفية".

أضاف: "المادة (2) من النظام تشير إلى توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل وإجراءات عملية تساعد في الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد".

وشدد شرشرة على وجوب توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي أو انتقام أو ترهيب محتمل، وذلك استنادًا إلى نص المادة (18) من قانون مكافحة الفساد.

ولفت المستشار القانوني إلى أن المادة (8) نصت على توفير الحماية الوظيفية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية، بما في ذلك أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم، أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وأي إجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.

وكان المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بلال البرغوثي، قد أكد أن نظام حماية المبلغين عن الفساد، نصَّ بوضوح على توفير حماية لكل من يبلغ عن أي شكل من أشكال الفساد، سواء الواسطة أو الرشوة.

وقال البرغوثي في حديث سابق لـ"فلسطين": "يمكن لأي موظف أو مواطن أن يقدم بلاغًا إلى هيئة مكافحة الفساد، إن تعرض لأي تهديد على حياته أو أسرته، أو تهديد وظيفي بعد أن بلَّغ عن مسؤوله أو وزيره".

ولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد وبموجب قانون الهيئة، يحق لها إلغاء قرارات إدارية صادرة عن القضاء ضد مبلغين عن الفساد، إذا ثبت وجود فساد في القضية التي بلغوا عنها.

اخبار ذات صلة