قائمة الموقع

خبراء: تعديل "الإجراءات الجزائية" يخالف القانون الأساسي

2017-04-27T06:16:00+03:00
محمود عباس (أ ف ب)

يؤكد خبراء قانونيون أن القرار الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لتعديل قانون "الإجراءات الجزائية"، والذي يمنح النيابة العامة صلاحية المنع من السفر ووضع أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول "مس صريح بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدٍّ صريح على الحريات العامة".

ويشدد هؤلاء لـ"فلسطين" على أنه، لا توجد حالة ضرورية تخول رئيس السلطة لتعديل القانون وإعطاء صلاحية للنيابة بإصدار قوانين المنع من السفر "وذلك يخالف القانون الأساسي، الذي يبين بوضوح أن المنع من السفر يتم من قبل المحاكم وليس النيابة".

وكان "عباس" أصدر قبل أسبوع قرارا بتعديل قانون "الإجراءات الجزائية" رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته "ما يمنح النائب العام أو من يفوضه اتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول".

مخالف للقانون الأساسي

ويوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى "المقال" المستشار سامي صرصور، أن الصلاحية الممنوحة للنائب العام حسب القانون الأساسي الفلسطيني بمنع أي شخص من السفر، محددة بحالات نادرة أي بمقصد إجراءات التحقيق "على أن يقوم بتحديد مدة معينة لمنع الشخص من السفر لا تتجاوز مدة التحقيق".

وقال صرصور: "تقييد حرية السفر مخالفة للدستور والقانون الأساسي، وإذا اقتضى الأمر إصدار قرار بقانون يجب أن يصدر عن المحكمة العليا، فهي صاحبة الصلاحية المطلق بالمنع من السفر".

وبموجب القانون الأساسي من المادة (43)، يمنح رئيس السلطة صلاحية إصدار قرار بقانون بحالات الضرورة، على أن يكون عرضة للإلغاء أو الموافقة في أول جلسة ينعقد فيها المجلس التشريعي، وتكون صلاحية الرئيس مراقبة، وفقاً للقاضي صرصور.

و القرار "مسًّا بحق أساس من حقوق المواطن الفلسطيني، ومخالفا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة، والتي كلفت للمواطن الفلسطيني حق الحرية والتنقل أينما شاء".

وتساءل صرصور: "أين هي حالة الضرورة التي تجيز للنائب العام أن يوقف أي شخص عن السفر؟!"، مؤكداً أن خطورة القرار تتمثل بالمس بالحق المدني للمواطن، وتقييد حقه الطبيعي بالتنقل.

وشدد على أن، "القرار قابل للطعن أمام المحكمة الدستورية، حتى تثبت المحكمة أن القرار يتم حسب شروط المادة 43 من القانون الأساسي، لكن هذا الأمر يتوقف على طبيعة المحكمة الدستورية المشكّلة بالضفة".

انتزاع صلاحيات

من جانبه، يشير الخبير القانوني عماد صلاح الدين، أن رئيس السلطة أصدر منذ عام 2007م وحتى اليوم نحو 240 قرارا بقانون كان من المفترض أن تصدر عن المجلس التشريعي.

وقال صلاح الدين: "المشكلة في الأمر، هي موافقة مجلس القضاء الأعلى على إعطاء صلاحيات للنيابة العامة هي من اختصاص القضاء نفسه"، مؤكداً أن ذلك تعدٍّ من النيابة على صلاحيات القضاء.

ويشير إلى أن "القرار ينزع القضاء صلاحيات أوكلها إليه القانون بهدف الحفاظ عليها"، مبيناً أن القانون عندما يمنح صلاحية لجهة اختصاص، لأجل تحقيق العدالة وحسن سير الإجراءات وتحقيق الهدف المطلوب منها.

وقال: "لا يجوز العبث بالاختصاص بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية".

ويلفت صلاح الدين، إلى أن بعض مشاريع القوانين التي تهدف إلى توسيع صلاحيات النيابة العامة "تعود أصلاً لاختصاصات للقضاء، أو تعود لاختصاص سلطة الأراضي بموجب قوانين أردنية ما زالت نافذة".

ورأى أن هناك حالة من شخصنة المؤسسات في السلطة "يريد كل مسؤول امتيازات لمصلحته من خلال القانون"، مؤكدا أنه حينما يجري التعديل بطريقة غير قانونية تكون من ورائها مصالح شخصية، خاصة أن القضاء بالضفة يخضع لجهات سياسية ولحالة من التهديد".

فيما تكمن انعكاسات منح النيابة صلاحيات إصدار قرار بقانون لمنع أي شخص من السفر، حسب صلاح الدين، بأن ذلك يقطع الإجراءات الأصولية في القضايا، مبينا أن القرارات التي تصدر عن النيابة في هذه الحالات بها نوع من التسرع، وأن سحب العديد من الصلاحيات التي تعود للقضاء يؤثر على العدل وتطبيقاته لدى المحاكم.

اخبار ذات صلة