أصدرت محكمة بداية الخليل حكماً بإدانة المتهم الأول (ب،ش) كمتهم فار من وجه العدالة بتهمة زرع مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 21/3 من القرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحكمت المحكمة على المدان بالأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني ومصادرة المواد وإتلافها، وعلى المتهم الثاني (ع،م) تقرر المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة الى تهمة زرع مواد مخدرة استنادا إلى نص المادة 16 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد ان قامت نيابة الخليل بإحالة الملف الى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة الخليل.