الأخوة في الرضاعة لها أحكام فقهية تنظمها، فليس كل من رضع من امرأة كان ابنها لها وأخا لأبنائها وبناتها، وقد يكون محرما عليهم وقد يكون غريبا حسب مقدار وعدد الرضعات التي رضعها.
عن أحكام وشروط الأخوة في الرضاعة، يتحدث المحاضر في كلية الدعوة للدراسات الإسلامية د. عبد الباري خلة، باستفاضة أكثر عن هذا الأمر.
بين د. خلة لـ"فلسطين" أن الله تعالى قال في آية التحريم: { حرمت عليكم .... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة}، ونقل عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ». رواه أبو داود بسند صحيح.
وذكر حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هذَا قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ. رواه البخاري
ولفت د. خلة إلى أن أحكاما أربعة تثبت بالنسب ولا تثبت بالرضاع، النفقة والميراث، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ، والصلة، أما النكاح، والنظر، والخلوة، والمصافحة والمحرمية فالنسب والرضاع سواء.
وقال : "عليه فلا يجب زيارة من حرم عليك منهن بسبب الرضاعة لكن لو فعلت ذلك وزرتهن، فلا حرج بشرط عدم وجود الريبة والفتنة والشبهة وبشرط رضا الزوج للمتزوجة ورضا الأولياء لغير المتزوجة".
وأشار د. خلة إلى أنه ليس كل رضاع محرما، بل المحرم ما كان في زمن الرضاعة وهو ما دون السنتين، وكان عدد الرضعات خمسا متفرقات، أما أقل من ذلك فلا يحرم عند جمهور أهل العلم.
وما حكم الطفل الذي تبنت السيدة التي لا تنجب واستطاعت أخذ علاج لإدرار الحليب وبالفعل قامت بإرضاعه أجاب د. خلة : " اللبن المحرم ما كان لبنا حقيقيا نزل بسبب الحمل والولادة أما الحليب الصناعي فلا يحرم، وكذا ما كان من غير زواج أو بزواج لكن بسبب غير الولادة كوجود هرمونات فإن ذلك لا يحرم، وعليه فلا علاقة بين الرضيع ومن أرضعته ولا يصبح ابنا لها ولا يرث منها".
وختم بقوله : " قضية الرضاعة في هذا الزمان تختلف من حيث الاحتياطات في التحليل والتحريم ذلك لفساد الذمم والنفوس، لذا وجدنا كثيرا من الأزواج يمنع زوجه من مصافحة أخيها أو أبيها من الرضاعة، وبعضهم أبى إدخال الإخوة من الرضاعة".
وتابع : " لذا من الحكمة أن نقتصر في موضوع الرضاعة على صلبه وهو التحريم فلا يجوز زواج المحرمات من الرضاعة، فأمك من الرضاعة وأختك وعمتك وخالتك من الرضاعة يحرم الزواج منهن".