جاء الدين الإسلامي ليحفظ للمرأة مكانتها وعرضها وكرامتها، وشرع لها الأحكام ما يحافظ على ذلك، لذا وضع لها ضوابط شرعية معتبرة عن خروجها من البيت لصون نفسها وعفتها، والبعد عن الوقوع في المفسدة في حال التزمت باللباس الشرعي والبعد عن التعطر والتبرج والتزيين.
بين رئيس رابطة علماء فلسطين في رفح عدنان حسان عدنان حسان أن الأصل أن تقرَّ المرأة في بيتها ولا تخرج إلى لحاجة لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان).
وأوضح حسان لـ"فلسطين"، أن المرأة بعد الزواج تنتقل ولايتها لزوجها وتستأذنه في كل أمورها.
وأشار إلى أن البنت البكر بما أن والدها أو إخوتها أو وجود ولي آخر في حال غياب الاثنين كعمها وجدها وخالها وله الحق في تزويجها عليها استشارته عند خروجها.
ولفت حسان إلى أن الإسلام يجيز خروج المرأة إن لم تجد من يقوم بحاجتها بأن تلبس زيًّا شرعيًّا لقوله صلى الله عليه وسلم: (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)، وفي حال أمنت الفتنة والتزمت بالضوابط الشرعية المعتبرة من الاحتشام ولبس الزي الشرعي، وعدم التطيب والتبرج بالزينة، وهناك بعض العلماء يرفضون خروج المرأة إلا بمحرم.
وقال: "الإسلام يجيز خروج المرأة بإذن والدها، ومن باب أولى أن تستأذنه لضمان نفسها لأن المجتمع لا يرحم في حال وقوع مفسدة، ولا يشترط أن يرافقها المحرم".
أولياء الأمور بعضهم يسمح لبناته بالخروج بإذن ضمني، فما الحكم في ذلك؟ أجاب حسان: "الإذن الضمني جائز على أن تكون هذه الأماكن مأمونة وبعيدة عن أي شبهة وفساد، كالخروج في رحلة جامعية، أو رحلات مع فتيات وطالبات وحدهن".
وهناك بعض الآباء يميل إلى منع الفتاة من الخروج على إطلاقه، بيَّن أن الاستئذان يكون للمحافظة على المرأة عند خروجها من البيت، فإذا كان المكان الذاهبة إليه مأمونًا، فليس للأب أن يتعنت في ذلك.
وذكر حسان أن الأصل عند خروج الفتاة بإذن أو دون إذن والدها أن تعلمه عن المكان والزمان، والصحبة التي سترافقها، لأن الولي يكون أعلم بها ويمكن أن تقع في محظور لا تحمد عقباه.