قائمة الموقع

هيئة: الاحتلال هدم 1859 منزلا في القدس منذ احتلالها

2019-07-08T07:17:05+03:00

وثقت هيئة دينية فلسطينية، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1859 منزلا في مدينة القدس المحتلة، منذ احتلال باقي أراضيها عام 1967م.

وأوضحت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في تقرير، اليوم الإثنين، أن عمليات الهدم الإسرائيلية تمت تحت ذرائع وحجج مختلفة، أبرزها: الذرائع الأمنية، والبناء دون الحصول على ترخيص، ومخالفتها سياسة سلطات الاحتلال للإسكان، أو قرب المنازل الفلسطينية من المستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية الاستيطانية.

وبين الأمين العام للهيئة، د. حنا عيسى أن سلطات الاحتلال تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 – رغم أن بريطانيا ألغت العمل بهذا القانون منذ انتهاء فترة الانتداب على فلسطين – وتواصل عمليات الهدم في الضفة والقدس المحتلتين.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ عام 2004 ولغاية مايو/ أيار الماضي، 848 منزلا سكنيا، ما أدى إلى فقدان حوالي 2,960 فلسطينيا منازلهم من بينهم 1,596 قاصرا. وفقا لتقرير صادر عن "جمعية بتسيلم الإسرائيلية".

ومنذ بداية عام 2016 حتى أبريل/ نيسان الماضي هدمت سلطات الاحتلال شرقيّ القدس 207 منشآت ومبان غير سكنيّة (بما في ذلك جدرانًا ومخازن وأبنية زراعية ومصالح تجارية ومسجدًا وغيرها).بالإضافة إلى ذلك تم هدم سبعة مباني غير سكنية على يد أصاحبها بعد حصولهم على أوامر هدم من بلدية الاحتلال.

وذكر عيسى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال السنوات الأخيرة من عمليات الهدم للممتلكات الفلسطينية بغية أهداف عدة، أبرزها: السيطرة على الأراضي لمنع نقلها إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق تسوية نهائي، وتهجير الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية، علاوة على مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان والقواعد العسكرية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صنفت أربعة أنواع لهدم المنازل، وأولها الهدم العسكري: (هدم البيوت على يد الجيش لأسباب عسكرية بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)، وثانيها الهدم العقابي: (هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد الجيش بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية).

والنوع الثالث الهدم الإداري: (وهو الأكثر شيوعا، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة)، وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس بلدية الاحتلال بلاغا ضد المنشأة.

وأما النوع الرابع فهو الهدم القضائي: (عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا). ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية الاحتلال.

وأكد خبير القانون الدولي أن سياسية هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكا صارخا لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والذي ينص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".

اخبار ذات صلة